الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الحادي عشر : في التقرير ، وفي الجواهر : لا يتقرر شيء بالعقد على المشهور ، بل يتقرر النصف بالطلاق والدخول ، والموت يقرر الكل ، وقيل : نصفه بالعقد والدخول ، والموت مكمل ، وقيل : جميعه بالعقد ، والطلاق مسقط للنصف ، وقاله ( ش ) ، وابن حنبل .

                                                                                                                قواعد : الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود ، فإنها أسبابها ، والأصل ترتب المسببات على الأسباب فمن لاحظ ذلك أوجب الجميع بالعقد كثمن المبيع ، ومن لاحظ أن العوض في النكاح إنما هو شرط في الإباحة لا مقابل للعضو ، وشأن الشرط أن لا يعتبر إلا عند تحقق المشروط ، والمشروط هو المقتضي له على التحقق فلا يتقرر شيء إلا عند [ ص: 379 ] الدخول أو الموت ; لأن الصداق إنما التزم إلى قصر الزوجين ، ويدل على أنه مطلوب للإباحة لا لمقابلة منافع العضو : عدم تقرير المنافع ، وليس المطلوب الوطأة الأولى فقط ; لأنها ليست غرض العقلاء في بذل الصداق ، وإنما الشرع أوجب بها الصداق لتحقق أصل الإباحة ، ومن لاحظ قاعدة أخرى ، وهي : أن ترتب الحكم على الوصف يدل على سببيته له ، وقد قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( البقرة : 237 ) فرتب النصف على الطلاق ، فيكون سببه أوجب النصف بالطلاق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية