الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ nindex.php?page=treesubj&link=6351حيلة في إسقاط المحلل في السباق ]
المثال التسعون : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6351خرج المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين ، ، والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز ، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح ، واختيار شيخنا وغيره ، والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل ، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية ، وذكرنا فيه وفي كتاب : " بيان الاستدلال ، [ ص: 18 ] على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال " بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجها ، وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه ، وكلام الأئمة في ضعفه ، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته .
والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا قالوا وهكذا في الكتاب ; فالحيلة على تخلص المتسابقين المخرجين منه أن يملكا العوضين لثالث يثقان به ، ويقول الثالث : أيكما سبق فالعوضان له ، وإن جئتما معا فالعوضان بينكما ; فيجوز هذا العقد ، وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز أمر محرم ، ولا تتضمن إسقاط حق ، ولا تدخل في مأثم ; فلا بأس بها ، والله أعلم .