قال رحمه الله ( وتعول بزيادة ) أي تعول هذه المخارج بزيادة من أجزاء المخرج إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26341_26346_14131_14133_14134_14135_14136_14137اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث لا تكفي أجزاء المخرج لذلك فيحتاج إلى العول في زيادة من أجزاء المخرج فترتفع عنه المسألة والعول الميل والجور يقال عال الحاكم في حكمه إذا مال وجار ومنه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا } والمراد بالعول عول بعضها ; لأن كلها لا تعول وإنما تعول ثلاثة منها الستة واثنا عشر وأربعة وعشرون والأربعة الأخرى لا تعول .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَتَعُولُ بِزِيَادَةٍ ) أَيْ تَعُولُ هَذِهِ الْمَخَارِجُ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26341_26346_14131_14133_14134_14135_14136_14137اجْتَمَعَ فِي مَخْرَجِ فُرُوضٍ كَثِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَكْفِي أَجْزَاءُ الْمَخْرَجِ لِذَلِكَ فَيُحْتَاجُ إلَى الْعَوْلِ فِي زِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ فَتَرْتَفِعُ عَنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَالْعَوْلُ الْمَيْلُ وَالْجَوْرُ يُقَالُ عَالَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ إذَا مَالَ وَجَارَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } وَالْمُرَادُ بِالْعَوْلِ عَوْلُ بَعْضِهَا ; لِأَنَّ كُلَّهَا لَا تَعُولُ وَإِنَّمَا تَعُولُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا السِّتَّةُ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْأَرْبَعَةُ الْأُخْرَى لَا تَعُولُ .