[ ص: 238 ] باب تعليق الطلاق بالشروط سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ؟ رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام
- مسألة حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام
- مسألة قال أنت طالق ثلاثا قالت له زوجته قل الساعة قال الساعة
- مسألة اعتقد مسألة الدور ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله
- مسألة ما حكم العمل بالمسألة السريجية
- مسألة هل تصح مسألة ابن سريج في الطلاق
- مسألة يقول لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا
- مسألة له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال ما بقيت أعود إليها أبدا
- قال لزوجته كلما حللت لي حرمت علي فهل تحرم عليه
التالي
السابق
فأجاب : لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه . ولو قيل له : قل : إن شاء الله ينفعه ذلك أيضا ; ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له . والله أعلم .