الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) قال في أواخر كتاب الجامع : وسألت عبد الملك عن الرجل تكون له القطيفة من الحرير أو الشملة من الحرير فيلتحفها أو تكون له الوسادة من الحرير يتكئ عليها أو يجلس فهل الجلوس على الحرير والالتحاف به محرم كتحريم لباسه ؟ فقال : أما بسطه فلا بأس قد فعله الناس وأما ما يلبس فمنهي عنه ، والملحفة من اللباس ابن رشد اختلف في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق به وشبهه فرخص فيه بعض العلماء منهم عبد الملك بن الماجشون في غير هذه الرواية والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة اللباس انتهى . وقال ابن عرفة الشيخ إجازة ابن الماجشون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك فقول ابن العربي يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا لزوجته لا أعرفه انتهى وابن العربي حجة حافظ وقال بجوازه وهو حجة عليه انتهى . وقد نقل صاحب المدخل عن شيخه الإمام أبي محمد بن أبي جمرة وناهيك بهما في الورع والتشديد أنه لا يجوز للرجل افتراش الحرير إلا على سبيل التبع للزوجة ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم فيه بعد قيامها وإذا قامت لضرورة ثم ترجع لا يجوز له أن يبقى على حاله بل ينتقل إلى موضع يباح له حتى ترجع إلى فراشها وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه ويجب عليه أن يعلمها ذلك انتهى من فصل خروج النساء للمحمل . ونقل الجزولي في ذلك قولين فانظره ، والعجب من ابن ناجي حيث جزم بمنع ذلك فقال في كتاب الطهارة : ولا يجوز للرجل المتعة به بحكم التبع لزوجته خلافا لابن العربي انتهى . مع أن شيخه ابن عرفة لم يجزم بذلك

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية