الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( إنما تصح ) أي توافق الحكم الشرعي ( مساقاة ) مشتقة من السقي لأنه غالب عملها وهو من العامل فقط فهي عن المستعمل في فعل فاعل واحد كسافر وعافاه الله تعالى ، وهو قليل ، والكثير استعماله في فعل فاعلين عليهما كالمشاركة والمقاصة nindex.php?page=treesubj&link=6272_6274_4803_24979_6286_6247وهي رخصة مستثناة من الإجارة بمجهول وكراء الأرض بما يخرج منها إن اشتملت على بياض ، أي أرض خالية يزرعها العامل وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، بل قبل وجودها وبيع الغرر . ابن عرفة المساقاة ، عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمر للعامل ومساقاة البعل ا هـ . الحط يبطل طرده بعقدها بلفظ عاملتك لأنها ليست بمساقاة عند ابن القاسم . " غ في تكميله انظر nindex.php?page=treesubj&link=6247هل يبطل طرده بالمساقاة بكيل معلوم لاندراجه في القدر . البناني لو قال بدل قوله بقدر ببعض غلته أو كلها لكان أحسن . ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=6189_4803_24536_6284_6283وفيما تلزم به أربعة أقوال . الأول العقد . الثاني الشروع . الثالث حوز المساقي فيه . الرابع أولها لازم وآخرها كالجعل ، والأول نقل الأكثر عن المذهب ، وهو مذهب المدونة . اللخمي هي مستثناة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والغرر لأنه إن أصيبت الثمرة كان عمله باطلا مع انتفاع رب الحائط به والجهل بقدر الحظ وربا الطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمه العامل ، ويأخذ عوضه طعاما . ابن عرفة والدين بالدين لأن عمله في الذمة وعوضه متأخر . ابن شاس ومن المخابرة وهو كراء الأرض بما يخرج منها إن كان فيها بياض يزرعه العامل . [ ص: 385 ]
( تنبيهان ) الأول : نظر طفى في جعل المساقاة لما كان من فاعل واحد بأن الأصل في فاعل اقتسام الفاعلية والمفعولية وهي المشاركة ، ووروده للواحد قليل محصور عند النحاة ، إما لموافقة أفعل ذي التعدي نحو عاليت رحلي على الناقة وأعليته ، أو لموافقة فعل نحو جاوزت الشيء وجزته ، وواعدت زيدا ووعدته ، أو للإغناء عنهما كقاموا وبارك الله ، ومنه سافر عند من لم يثبت سفرا ، ومع ذلك فهو موقوف على السماع فليس لنا استعماله في غير المفاعلة إلا بسماع ، فلا يستعمل ضارب بمعنى ضرب ، ومنه ساقى فيتعين الجواب بأنه باعتبار العقد من الجانبين .
الثاني : مصب الحصر الشروط أو الشجر بقيد محذوف أي لا تصح صحة مطلقة عن شرط عجز ربه إلا في الشجر ( شجر ) ذي أصل ثابت تجنى ثمرته وتبقى أصوله ، وشمل الشجر النخل إن كان الشجر يحتاج لسقي ، بل ( وإن كان بعلا ) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة أي لا يحتاج لسقي لشربه بعروقه من نداوة الأرض كشجر الشام وإفريقية فيها لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=6251بمساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى سقيه كمساقاة شجر البعل لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة . المتيطي يجوز أن يجمع بين شجر البعل والسقي على جزء واحد ، وقد كان في خيبر البعل والسقي وكانت على سقاء واحد ( ذي ثمر ) بفتح المثلثة والميم . عياض nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس فلا تصح nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910المساقاة فيما لا يثمر أصلا كالصفاف والأثل والصنوبر ، ويشترط كونه يثمر في عامه فلا تصح nindex.php?page=treesubj&link=6257_6251في الودي الذي لا يثمر في عامه إلا إذا كان قليلا تابعا لما يثمر في عامه ، فتجوز nindex.php?page=treesubj&link=23910_6257المساقاة في الحائط ، وفيه ما لا يثمر في عامه ويكون ما لا يثمر في عامه تابعا لما يثمر فيه كما يفهم من كلام المنتقى فقول المصنف إلا تبعا راجع لهذه أيضا ، أفاده الحط ( لم يحل بيعه ) أي الثمر فإن حل بيعه فلا تصح مساقاته . فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة ما لم [ ص: 386 ] يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ، وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6264على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض .
وفي الموطإ nindex.php?page=treesubj&link=23910مساقاة ما حل بيعه كالإجارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة . ابن يونس لجواز بيع نصفه ولأن ما يجوز بيعه تجوز الإجارة به ا هـ . " ق " الحط احترز مما حل بيعه بأن أزهى بعض الحائط فلا تصح مساقاته ، ففيها وإن أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاة جميعه لجواز بيعه . ابن ناجي تسامح في قوله مساقاة جميعه ، ومراده مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في عدمها لجواز بيعه ، وهذا هو المشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تجوز مساقاته ا هـ . قلت ينبغي أن لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910المساقاة في الحائط الذي لم يزه ثمره إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط لجواز بيعه بإزهاء مجاوره ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=6261_23910عمل رب الحائط في حائطه مدة ثم ساقى عليه قبل إثماره أو بعده وقبل حل بيعه جاز ، بشرط أن لا يرجع على العامل بأجرة سقيه ولا بشيء منها قاله في سماع أشهب . ابن رشد فإن nindex.php?page=treesubj&link=6288_23910ساقاه بعد أن سقى أشهرا على أن يتبعه بما سبق فإنه يرد إلى أجرة مثله .
( ولم يخلف ) الشجر بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام ، أي لا يثمر ثمرة ثانية قبل جذ الثمرة الأولى في عامه . الحط احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة والموز والقرط بضم القاف وبالطاء المهملة قاله في المدونة . اللخمي والكرات وكل ما ليس بشجر ، وإذا جز أخلف فلا تجوز مساقاته ، وإن عجز ربه عن عمله قاله في المدونة . والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه بقلعه بأصوله ، والكراث جرت العادة فيه بجزه وإبقاء أصوله في الأرض لتخلف ( إلا ) أن يكون ما لا يثمر ، وما حل بيع ثمره وما يخلف ثمره ( تبعا ) لما يثمر ولما لم يحل بيع ثمره وما لا يخلف فتجوز المساقاة في الجميع . " غ " ينبغي أن يكون منطبقا على قوله لم يحل بيعه ولم يخلف . أما الثاني فظاهر من لفظه لاتصاله به وهو منصوص في الموز في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ، ونصه سهل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 387 ] عن nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910_6251الرجل يساقي النخل ، وفيها شيء من الموز الثلث فدونه فقال إني أراه خفيفا . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن كان الموز يساقى مع النخل جاز ، وإن اشترطه العامل فلا يجوز . ابن رشد قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مفسر لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما . وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ، ولا يكون لأحدهما ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل ، وهو تبع لها كما قال ابن القاسم . وأما الأول فهو الذي تعرض له nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال ويغتفر طيب نوع يسير منه ، أي إذا كان في الحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها وكان الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة وإلا فلا تجوز فيه ولا في غيره ، حكاه الباجي عن الموازية ، وحكى اللخمي عنها المنع . ابن عبد السلام لعل معناه إذا كان كل مما طاب وما لم يطب كثيرا وقبله في التوضيح ، وزاد أما لو كان الحائط كله نوعا واحدا وطاب بعضه فلا تجوز مساقاته لأنه يطيب بعضه حل بيعه ، قاله ابن يونس وغيره ، وعنه احترز nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله نوع ، وجزم ابن عرفة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي .
[ ص: 384 ] باب ) في بيان أحكام المساقاة
( إنما تصح ) أي توافق الحكم الشرعي ( مساقاة ) مشتقة من السقي لأنه غالب عملها وهو من العامل فقط فهي عن المستعمل في فعل فاعل واحد كسافر وعافاه الله تعالى ، وهو قليل ، والكثير استعماله في فعل فاعلين عليهما كالمشاركة والمقاصة nindex.php?page=treesubj&link=6272_6274_4803_24979_6286_6247وهي رخصة مستثناة من الإجارة بمجهول وكراء الأرض بما يخرج منها إن اشتملت على بياض ، أي أرض خالية يزرعها العامل وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، بل قبل وجودها وبيع الغرر . ابن عرفة المساقاة ، عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمر للعامل ومساقاة البعل ا هـ . الحط يبطل طرده بعقدها بلفظ عاملتك لأنها ليست بمساقاة عند ابن القاسم . " غ في تكميله انظر nindex.php?page=treesubj&link=6247هل يبطل طرده بالمساقاة بكيل معلوم لاندراجه في القدر . البناني لو قال بدل قوله بقدر ببعض غلته أو كلها لكان أحسن . ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=6189_4803_24536_6284_6283وفيما تلزم به أربعة أقوال . الأول العقد . الثاني الشروع . الثالث حوز المساقي فيه . الرابع أولها لازم وآخرها كالجعل ، والأول نقل الأكثر عن المذهب ، وهو مذهب المدونة . اللخمي هي مستثناة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والغرر لأنه إن أصيبت الثمرة كان عمله باطلا مع انتفاع رب الحائط به والجهل بقدر الحظ وربا الطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمه العامل ، ويأخذ عوضه طعاما . ابن عرفة والدين بالدين لأن عمله في الذمة وعوضه متأخر . ابن شاس ومن المخابرة وهو كراء الأرض بما يخرج منها إن كان فيها بياض يزرعه العامل . [ ص: 385 ]
( تنبيهان ) الأول : نظر طفى في جعل المساقاة لما كان من فاعل واحد بأن الأصل في فاعل اقتسام الفاعلية والمفعولية وهي المشاركة ، ووروده للواحد قليل محصور عند النحاة ، إما لموافقة أفعل ذي التعدي نحو عاليت رحلي على الناقة وأعليته ، أو لموافقة فعل نحو جاوزت الشيء وجزته ، وواعدت زيدا ووعدته ، أو للإغناء عنهما كقاموا وبارك الله ، ومنه سافر عند من لم يثبت سفرا ، ومع ذلك فهو موقوف على السماع فليس لنا استعماله في غير المفاعلة إلا بسماع ، فلا يستعمل ضارب بمعنى ضرب ، ومنه ساقى فيتعين الجواب بأنه باعتبار العقد من الجانبين .
الثاني : مصب الحصر الشروط أو الشجر بقيد محذوف أي لا تصح صحة مطلقة عن شرط عجز ربه إلا في الشجر ( شجر ) ذي أصل ثابت تجنى ثمرته وتبقى أصوله ، وشمل الشجر النخل إن كان الشجر يحتاج لسقي ، بل ( وإن كان بعلا ) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة أي لا يحتاج لسقي لشربه بعروقه من نداوة الأرض كشجر الشام وإفريقية فيها لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=6251بمساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى سقيه كمساقاة شجر البعل لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة . المتيطي يجوز أن يجمع بين شجر البعل والسقي على جزء واحد ، وقد كان في خيبر البعل والسقي وكانت على سقاء واحد ( ذي ثمر ) بفتح المثلثة والميم . عياض nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس فلا تصح nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910المساقاة فيما لا يثمر أصلا كالصفاف والأثل والصنوبر ، ويشترط كونه يثمر في عامه فلا تصح nindex.php?page=treesubj&link=6257_6251في الودي الذي لا يثمر في عامه إلا إذا كان قليلا تابعا لما يثمر في عامه ، فتجوز nindex.php?page=treesubj&link=23910_6257المساقاة في الحائط ، وفيه ما لا يثمر في عامه ويكون ما لا يثمر في عامه تابعا لما يثمر فيه كما يفهم من كلام المنتقى فقول المصنف إلا تبعا راجع لهذه أيضا ، أفاده الحط ( لم يحل بيعه ) أي الثمر فإن حل بيعه فلا تصح مساقاته . فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة ما لم [ ص: 386 ] يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ، وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6264على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض .
وفي الموطإ nindex.php?page=treesubj&link=23910مساقاة ما حل بيعه كالإجارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة . ابن يونس لجواز بيع نصفه ولأن ما يجوز بيعه تجوز الإجارة به ا هـ . " ق " الحط احترز مما حل بيعه بأن أزهى بعض الحائط فلا تصح مساقاته ، ففيها وإن أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاة جميعه لجواز بيعه . ابن ناجي تسامح في قوله مساقاة جميعه ، ومراده مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في عدمها لجواز بيعه ، وهذا هو المشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تجوز مساقاته ا هـ . قلت ينبغي أن لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910المساقاة في الحائط الذي لم يزه ثمره إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط لجواز بيعه بإزهاء مجاوره ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=6261_23910عمل رب الحائط في حائطه مدة ثم ساقى عليه قبل إثماره أو بعده وقبل حل بيعه جاز ، بشرط أن لا يرجع على العامل بأجرة سقيه ولا بشيء منها قاله في سماع أشهب . ابن رشد فإن nindex.php?page=treesubj&link=6288_23910ساقاه بعد أن سقى أشهرا على أن يتبعه بما سبق فإنه يرد إلى أجرة مثله .
( ولم يخلف ) الشجر بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام ، أي لا يثمر ثمرة ثانية قبل جذ الثمرة الأولى في عامه . الحط احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة والموز والقرط بضم القاف وبالطاء المهملة قاله في المدونة . اللخمي والكرات وكل ما ليس بشجر ، وإذا جز أخلف فلا تجوز مساقاته ، وإن عجز ربه عن عمله قاله في المدونة . والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه بقلعه بأصوله ، والكراث جرت العادة فيه بجزه وإبقاء أصوله في الأرض لتخلف ( إلا ) أن يكون ما لا يثمر ، وما حل بيع ثمره وما يخلف ثمره ( تبعا ) لما يثمر ولما لم يحل بيع ثمره وما لا يخلف فتجوز المساقاة في الجميع . " غ " ينبغي أن يكون منطبقا على قوله لم يحل بيعه ولم يخلف . أما الثاني فظاهر من لفظه لاتصاله به وهو منصوص في الموز في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ، ونصه سهل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 387 ] عن nindex.php?page=treesubj&link=6257_23910_6251الرجل يساقي النخل ، وفيها شيء من الموز الثلث فدونه فقال إني أراه خفيفا . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن كان الموز يساقى مع النخل جاز ، وإن اشترطه العامل فلا يجوز . ابن رشد قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مفسر لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما . وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ، ولا يكون لأحدهما ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل ، وهو تبع لها كما قال ابن القاسم . وأما الأول فهو الذي تعرض له nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال ويغتفر طيب نوع يسير منه ، أي إذا كان في الحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها وكان الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة وإلا فلا تجوز فيه ولا في غيره ، حكاه الباجي عن الموازية ، وحكى اللخمي عنها المنع . ابن عبد السلام لعل معناه إذا كان كل مما طاب وما لم يطب كثيرا وقبله في التوضيح ، وزاد أما لو كان الحائط كله نوعا واحدا وطاب بعضه فلا تجوز مساقاته لأنه يطيب بعضه حل بيعه ، قاله ابن يونس وغيره ، وعنه احترز nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله نوع ، وجزم ابن عرفة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي .