الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ( 6585 ) ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ، بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه ، فعليه القود ، سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإسلام ، فإن لم يكن المقتول هاجر ، لم يضمنه بقصاص ولا دية ، عمدا قتله أو خطأ ، وإن كان قد هاجر ، ثم عاد إلى دار الحرب ، كرجلين مسلمين دخلا دار الحرب بأمان ، فقتل أحدهما صاحبه ، ضمنه بالدية ، ولم يجب القود .

                                                                                                                                            وحكي عن أحمد رواية كقوله . ولو قتل رجل أسيرا مسلما في دار الحرب ، لم يضمنه إلا بالدية ، عمدا قتله أو خطأ . ولنا ، ما ذكرنا من الآيات والأخبار ، ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلما ، فوجب عليه القود ، كما لو قتله في دار الإسلام ; ولأن كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام ، يجب وإن لم يكن فيها إمام ، كدار الإسلام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية