الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب ، أتجوز الهبة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب . قلت : ولا يكون قبض الغاصب قبضا للموهوب له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون ذلك قبضا .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقال غيره : هو قبض مثل الدين . قلت : لم ؟ والهبة ليست في يد الواهب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الغاصب لم يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن يحوزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا . فإن كان الموهوب له حاضرا غير سفيه وأمر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويحوز له لم يجز هذا ، فالغاصب ليس بحائز لهذا فهذا يدلك على ما فسرت لك . ألا ترى لو أن رجلا استخلف على دار له خليفة ثم تصدق بها على رجل آخر وهي في يد الخليفة ، إن قبض الخليفة ليس حيازة للموهوب له ولا للمتصدق عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية