1331 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
باب وجوب الزكاة
كتاب الزكاة
- باب وجوب الزكاة
- باب البيعة على إيتاء الزكاة
- باب إثم مانع الزكاة
- باب ما أدي زكاته فليس بكنز
- باب إنفاق المال في حقه
- باب الرياء في الصدقة
- باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
- باب الصدقة من كسب طيب
- باب الصدقة قبل الرد
- باب اتقوا النار ولو بشق تمرة
- باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح
- باب
- باب صدقة العلانية
- باب صدقة السر
- باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
- باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
- باب الصدقة باليمين
- باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
- باب المنان بما أعطى
- باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
- باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
- باب الصدقة فيما استطاع
- باب الصدقة تكفر الخطيئة
- باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
- باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
- باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
- باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
- باب مثل المتصدق والبخيل
- باب صدقة الكسب والتجارة
- باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
- باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
- باب زكاة الورق
- باب العرض في الزكاة
- باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
- باب زكاة الإبل
- باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
- باب زكاة الغنم
- باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق
- باب أخذ العناق في الصدقة
- باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
- باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- باب زكاة البقر
- باب الزكاة على الأقارب
- باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
- باب ليس على المسلم في عبده صدقة
- باب الصدقة على اليتامى
- باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
- باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
- باب الاستعفاف عن المسألة
- باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
- باب من سأل الناس تكثرا
- باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا
- باب خرص التمر
- باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة
- باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة
- باب هل يشتري صدقته
- باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
- باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
- باب إذا تحولت الصدقة
- باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
- باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
- باب ما يستخرج من البحر
- باب في الركاز الخمس
- باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام
- باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
- باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
التالي
السابق
أي : هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة ، وقد وقع عند بعض الرواة : كتاب وجوب الزكاة ، وعند بعضهم : باب وجوب الزكاة ، ولم يقع في رواية لا باب ولا كتاب ، وفي أكثر النسخ وقع " كتاب الزكاة " ثم وقع بعده " باب وجوب الزكاة " كما هو المذكور [ ص: 233 ] هاهنا . أبي ذر
إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية الصلاة في الكتاب والسنة ; أما الكتاب فقوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس . . . الحديث . عبارة عن النماء ، يقال زكا الزرع إذا نما ، وقيل عن الطهارة قال الله تعالى : وهي لغة قد أفلح من تزكى أي تطهر .
قلت : الزكاة اسم للتزكية وليست بمصدر ، وقال نفطويه : سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله ; أي يتقرب إليه بصالح العمل ، وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه . وقيل : سميت زكاة للبركة التي تظهر في المال بعدها . وفي المحكم : الزكاء - ممدودا - النماء ، والريع زكا يزكو زكاء وزكوا وأزكى ، والزكاء ما أخرجته الأرض من الثمر ، والزكاة الصلاح ، ورجل زكي من قوم أزكياء وقد زكى زكاء ، والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره . وقال أبو علي : الزكاة صفوة الشيء . وفي الجامع : زكت النفقة أي بورك فيها . وقال في كتابه المدارك : تطلق الزكاة على الصدقة أيضا وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين ، ابن العربي إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي . وهي شرعا
ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة ; جعلها الله تعالى بالإخلاص ، فركنها المال ، وسببها نوعان : شرط السبب وشرط من تجب عليه ، فالأول ملك النصاب الحولي ، والثاني العقل والبلوغ والحرية . وحكمها سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة ، وشرطها كثيرة ; منها التطهر من أدناس الذنوب والبخل ، ومنها ارتفاع الدرجة والقربة ، ومنها الإحسان إلى المحتاجين ، ومنها استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسان ، وقال وحكمتها القشيري : على قول من قال النماء أي إخراجها يكون سببا للنماء ، كما صح " ما نقص مال من صدقة " ، ووجه الدليل منه أن النقص محسوس بإخراج القدر الواجب ولا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه من المعنيين جميعا - المعنوي والحسي - في الزيادة ، أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء " إن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل " . ومن قال إنها طهارة فللنفس من رذيلة البخل ، أو لأنها تطهر من الذنوب ، وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا ; أما الدافع فلتطهيره وتضعيف أجره ، وأما الآخذ فلسد خلته .
إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية الصلاة في الكتاب والسنة ; أما الكتاب فقوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس . . . الحديث . عبارة عن النماء ، يقال زكا الزرع إذا نما ، وقيل عن الطهارة قال الله تعالى : وهي لغة قد أفلح من تزكى أي تطهر .
قلت : الزكاة اسم للتزكية وليست بمصدر ، وقال نفطويه : سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله ; أي يتقرب إليه بصالح العمل ، وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه . وقيل : سميت زكاة للبركة التي تظهر في المال بعدها . وفي المحكم : الزكاء - ممدودا - النماء ، والريع زكا يزكو زكاء وزكوا وأزكى ، والزكاء ما أخرجته الأرض من الثمر ، والزكاة الصلاح ، ورجل زكي من قوم أزكياء وقد زكى زكاء ، والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره . وقال أبو علي : الزكاة صفوة الشيء . وفي الجامع : زكت النفقة أي بورك فيها . وقال في كتابه المدارك : تطلق الزكاة على الصدقة أيضا وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين ، ابن العربي إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي . وهي شرعا
ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة ; جعلها الله تعالى بالإخلاص ، فركنها المال ، وسببها نوعان : شرط السبب وشرط من تجب عليه ، فالأول ملك النصاب الحولي ، والثاني العقل والبلوغ والحرية . وحكمها سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة ، وشرطها كثيرة ; منها التطهر من أدناس الذنوب والبخل ، ومنها ارتفاع الدرجة والقربة ، ومنها الإحسان إلى المحتاجين ، ومنها استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسان ، وقال وحكمتها القشيري : على قول من قال النماء أي إخراجها يكون سببا للنماء ، كما صح " ما نقص مال من صدقة " ، ووجه الدليل منه أن النقص محسوس بإخراج القدر الواجب ولا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه من المعنيين جميعا - المعنوي والحسي - في الزيادة ، أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء " إن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل " . ومن قال إنها طهارة فللنفس من رذيلة البخل ، أو لأنها تطهر من الذنوب ، وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا ; أما الدافع فلتطهيره وتضعيف أجره ، وأما الآخذ فلسد خلته .