( 6591 ) مسألة : قال : ( والضرب الثاني : أن يقتل في
بلاد الروم من عنده أنه كافر ، ويكون قد أسلم ، وكتم إسلامه ، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام ، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ، بلا دية ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ) هذا الضرب الثاني من الخطإ ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=9313أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ، ويكون مسلما . ولا خلاف في أن هذا خطأ ، لا يوجب قصاصا ; لأنه لم يقصد قتل مسلم ، فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا وإلا أن هذا لا تجب به دية أيضا ، ولا يجب إلا الكفارة . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، تجب به الدية والكفارة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } . وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1664ألا إن في قتيل خطإ العمد ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل } . ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته ، كما لو كان في دار الإسلام . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } . ولم يذكر دية ، وتركه
[ ص: 218 ] ذكرها في هذا القسم ، مع ذكرها في الذي قبله وبعده ، ظاهر في أنها غير واجبة ، وذكره لهذا قسما مفردا ، يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بها ، ويخص بها عموم الخبر الذي رووه .
( 6591 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقْتُلَ فِي
بِلَادِ الرُّومِ مَنْ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَافِرٌ ، وَيَكُونُ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَتَمَ إسْلَامَهُ ، إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى التَّخَلُّصِ إلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، بِلَا دِيَةٍ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ) هَذَا الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْخَطَإِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=9313أَنْ يَقْتُلَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ مَنْ يَظُنُّهُ كَافِرًا ، وَيَكُونُ مُسْلِمًا . وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ هَذَا خَطَأٌ ، لَا يُوجِبُ قِصَاصًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ مُسْلِمٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَنَّهُ صَيْدًا فَبَانَ آدَمِيًّا وَإِلَّا أَنَّ هَذَا لَا تَجِبُ بِهِ دِيَةٌ أَيْضًا ، وَلَا يَجِبُ إلَّا الْكَفَّارَةُ . وَرُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
وَعِكْرِمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1664أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ ، قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ } . وَلِأَنَّهُ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً فَوَجَبَتْ دِيَتُهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . وَلَمْ يَذْكُرْ دِيَةً ، وَتَرْكُهُ
[ ص: 218 ] ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ ، مَعَ ذِكْرِهَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَذِكْرُهُ لِهَذَا قِسْمًا مُفْرَدًا ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي عُمُومِ الْآيَةِ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا ، وَيُخَصُّ بِهَا عُمُومُ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَوْهُ .