( 6592 ) مسألة : قال : أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر ، أي كافر كان . روي ذلك عن ( ولا يقتل مسلم بكافر ) ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، رضي الله عنهم ، وبه قال ومعاوية ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء والحسن ، وعكرمة ، والزهري ، ، وابن شبرمة ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال وابن المنذر ، النخعي والشعبي ، وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة .
قال : أحمد الشعبي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني ، مثل دية المسلم ، وإن قتله يقتل به . هذا عجب ، يصير المجوسي مثل المسلم ، سبحان الله ، ما هذا القول ، واستبشعه . وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { والنخعي } . وهو يقول : يقتل بكافر . فأي شيء أشد من هذا ، واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب ، وبما روى لا يقتل مسلم بكافر ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم { } . ولأنه معصوم عصمة مؤبدة ، فيقتل به قاتله ، كالمسلم . أقاد مسلما بذمي ، وقال : أنا أحق من وفى بذمته
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه الإمام المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر أحمد وأبو داود . وفي لفظ { } . رواه : لا يقتل مسلم بكافر ، البخاري وأبو داود . وعن رضي الله عنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر . رواه الإمام علي . ولأنه منقوص بالكفر ، فلا يقتل به المسلم ، كالمستأمن ، والعمومات مخصوصات بحديثنا ، وحديثهم ليس له إسناد . قاله أحمد . وقال أحمد . يرويه الدارقطني ابن البيلماني ، وهو ضعيف إذا أسند ، فكيف إذا أرسل ؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم ، بخلاف الذمي ، فأما المستأمن ، فوافق الجماعة في أن المسلم لا يقاد به ، وهو المشهور عن أبو حنيفة . وعنه : يقتل به ; لما سبق في الذمي . ولنا ، أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد ، فأشبه الحربي ، مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها . أبي يوسف
- فصل قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل
- فصل جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما
- فصل قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح
- فصل قطع مسلم يد نصراني فتمجس
- فصل قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات
- فصل جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر ثم أسلم ومات
- فصل يقتل الذمي بالمسلم
- فصل لا يقتل ذمي بحربي
- فصل قاتل الزاني المحصن
- فصل يقتل المرتد بالمسلم والذمي
- فصل جرح مسلم ذميا ثم ارتد ومات المجروح