الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 220 ] فصل : وإن قطع مسلم يد نصراني فتمجس ، وقلنا : لا يقر . فهو كما لو جنى على مسلم فارتد . وإن قلنا : يقر عليه . وجبت دية مجوسي . وإن قطع يد مجوسي ، فتنصر ، ثم مات ، وقلنا : يقر . وجبت دية نصراني . ويجيء على قول أبي بكر والقاضي ، أن تجب دية نصراني في الأولى ، ودية مجوسي في الثانية ، كقولهم في من جنى على عبد ذمي فأسلم وعتق ، ثم مات من الجناية ضمنه بقيمة عبد ذمي ، اعتبارا بحال الجناية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية