الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6600 ) فصل : ولا يقتل ذمي بحربي . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه مباح الدم على الإطلاق ، أشبه الخنزير ، ولا دية فيه لذلك ولا كفارة ، ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك ، سواء قتله مسلم أو ذمي . وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب القصاص على الذمي بقتله ، والديه إذا عفا عنه ; لأنه لا ولاية في قتله . وقال بعضهم : يجب القصاص دون الدية ; لأنه لا قيمة له . ولنا ، أنه مباح الدم أشبه الحربي ، ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي ، كالحربي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية