الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6601 ) فصل : وليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة . وهذا ظاهر مذهب الشافعي . وحكى بعضهم وجها ، أن على قاتله القود ; لأن قتله إلى الإمام ، فيجب القود على من قتله سواه ، كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه . ولنا ، أنه مباح الدم ، وقتله متحتم ، فلم يضمن كالحربي ، ويبطل ما قاله بالمرتد ، وفارق القاتل ، فإن قتله غير متحتم . وهو مستحق على طريق المعاوضة ، فاختص بمستحقه ، وها هنا يجب قتله لله تعالى ، فأشبه المرتد ، وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية