الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 30 ] باب الاستبراء سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ; ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام : فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض ؟

                التالي السابق


                فأجاب : لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة } وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة ; بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها . وهل عليه استبراء وعلى المشتري استبراء ؟ أو استبراءان ؟ أو يكفيهما استبراء واحد ؟ على قولين . والله أعلم .




                الخدمات العلمية