الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باب الاحتكار )

( الفصل الأول )

2892 - عن معمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - من احتكر فهو خاطئ . رواه مسلم .

وسنذكر حديث عمر - رضي الله عنه " كانت أموال بني النضير في باب الفيء " إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


( باب الاحتكار )

هو حبس الطعام حين احتياج الناس به حتى يغلو

2892 - ( عن معمر ) بفتح الميمين مع سكون مهملة بينهما أي ابن عبد الله ولم يذكره المصنف ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من احتكر فهو خاطئ ) بالهمز أي عاص آثم . قال النووي : الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال اهـ . واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ، كذا [ ص: 1951 ] ذكره ابن الملك في شرح المشارق ( رواه مسلم ) : ورواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه بلفظ لا يحتكر . ( وسنذكر حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - " كانت أموال بني النضير في باب الفيء " ) : أي : الغنيمة ( إن شاء الله تعالى ) : لأن مناسبته بالفيء ظاهرة وكان البغوي - رحمه الله - إنما ذكره هنا نظرا إلى أن له تعلقا بالباب من حيث إن فيه بيان أن حبس الطعام لنفقة العيال ليس باحتكار ، والله أعلم .




الخدمات العلمية