الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 6621 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل والد بولده ، وإن سفل ) [ ص: 227 ] وجملته أن nindex.php?page=treesubj&link=9147الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ، nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال ابن نافع ، وابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقتل به ; لظاهر آي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قد رووا في هذا الباب أخبارا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه ، لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به . ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31877لا يقتل والد بولده } . أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ورواهما nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ، بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ; لأنه يدرأ بالشبهات ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه .
وما ذكرناه يخص العمومات ، ويفارق الأب سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف ، وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه . ( 6622 ) فصل : والجد وإن علا كالأب في هذا ، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم ، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يقتل به . ولنا أنه والد ، فيدخل في عموم النص ; ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة ، فاستوى فيه القريب والبعيد ، كالمحرمية ، والعتق إذا ملكه ، والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب ; لأن ابن البنت يسمى ابنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25032في الحسن : إن ابني هذا سيد } .