الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 242 ] فصل : فأما قطع اليمنى ولا يمنى للقاطع ، أو اليد ولا يد له ، أو قلع العين ولا عين له ، فمات المجني عليه ، فإنه يقتل بالسيف في العنق ، ولا قصاص في طرفه . ولا أعلم فيه خلافا ; لأن القصاص إنما يكون من مثل العضو المتلف ، وهو هاهنا معدوم ، ولأن القصاص فعل مثل ما فعل الجاني ، ولا سبيل إليه ، ولأنه لو قطع ثم عفا عن القتل ، لصار مستوفيا رجلا ممن لم يقطع له مثلها ، أو أذنا بدلا عن عين ، وهذا غير جائز . وهذا يدل على فساد الوجه الثاني في الفصل الذي قبله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية