الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد ألزموه بنفقة العدة : فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا . وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة . وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض . والمرضع يتأخر حيضها في الغالب . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء ; كما قال تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ولا تجب النفقة إلا على الموسر ; فأما المعسر فلا نفقة عليه .




                الخدمات العلمية