الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6667 ) فصل : وإن قطع يد عبد ، فأعتق ، ثم عاد فقطع رجله ، واندمل القطعان ، فلا قصاص في اليد ; لأنها قطعت في حال رقه ، ويجب فيها نصف قيمته ، أو ما نقصه القطع لسيده ، ويجب القصاص في الرجل التي قطعها حال حريته ، أو نصف الدية إن عفا عن القصاص لورثته . وإن اندمل قطع اليد ، وسرى قطع الرجل إلى نفسه ، ففي اليد نصف القيمة لسيده ، وعلى القاطع القصاص في النفس ، أو الدية كاملة لورثته . وإن اندمل قطع الرجل ، وسرى قطع اليد ، ففي الرجل القصاص بقطعها ، أو نصف الدية لورثته ، ولا قصاص في اليد ، ولا في سرايتها ، وعلى الجاني دية حر ، لسيده منها أقل الأمرين من أرش القطع أو دية الحر ، على قول ابن حامد . وعلى قول أبي بكر والقاضي ، تجب قيمة العبد لسيده ، اعتبارا بحال جنايته .

                                                                                                                                            وإن سرى الجرحان ، لم يجب القصاص في النفس ولا اليد ; لأنه مات من جرحين موجب وغير موجب ، فلم يجب القصاص ، كما لو جرحه جرحين عمدا وخطأ ، ولكن يجب القصاص في الرجل ; لأنه قطعها من حر ، فإن اقتص منه ، وجب نصف الدية ; لأنه مات من جنايته ، وقد استوفى منه ما يقابل نصف الدية ، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، فإن زاد نصف الدية . على نصف القيمة ، كان الزائد للورثة ، وإن عفا ورثته عن القصاص ، فلهم أيضا نصف الدية . وإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد ، واندمل الجرحان ، فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده ، وعلى قاطع الرجل القصاص فيها أو نصف الدية .

                                                                                                                                            وإن سرى الجرحان إلى نفسه ، فلا قصاص على الأول ; لأنه قطع يد عبد ، وعليه نصف دية حر ; لأن المجني عليه حر في حال قرار الجناية ، وعلى الثاني القصاص في النفس إذا كانا عمدا القطع ; لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا ، فهو كشريك الأب . ويتخرج أن لا قصاص عليه في النفس ; لأن الروح خرجت من سراية قطعين ; موجب وغير موجب ، بناء على شريك الأب . وإن عفا عنه إلى الدية ، فعليه نصف دية حر . وإن قلنا بوجوب القصاص في النفس ، خرج في وجوبه في الطرف روايتان ، وإن قلنا : لا تجب في النفس . وجب في الرجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية