الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6671 ) فصل : فإن قطع يده ، ثم أعتق ، فقطع آخر رجله ، ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال ، فعليه القصاص للورثة ، ونصف القيمة للسيد ، وعلى الآخر القصاص للورثة في الرجل أو نصف الدية . فإن كان قبل الاندمال ، فعلى الجاني الأول القصاص في النفس دون اليد ; لأنه قطعها في رقه . فإن اختار الورثة القصاص في النفس ، سقط حق السيد ; لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال ، فإن الطرف داخل في النفس في الأرش .

                                                                                                                                            وإن اختاروا العفو ، فعليه الدية دون أرش الطرف ; لأن أرش الطرف يدخل في النفس ، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف ، والباقي للورثة ، وأما الثاني ، فعليه القصاص في الرجل ; لأن القتل قطع [ ص: 249 ] سرايتها ، فصار كما لو اندملت . فإن عفا عنه فعليه نصف الدية . وإن كان الثاني هو الذي قتل قبل الاندمال ، فعليه القصاص في النفس . وهل يقطع طرفه ؟ على روايتين . فإن عفا الورثة ، فعليه دية واحدة . وأما الأول ، فعليه نصف القيمة للسيد ، ولا قصاص عليه . وإن كان القاتل ثالثا ، فقد استقر القطعان ، ويكون على الأول نصف القيمة لسيده ، وعلى الثاني القصاص في الرجل ، أو نصف الدية لورثته ، وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية