الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              597 (7) باب

                                                                                              ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها

                                                                                              [ 310 ] عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن .

                                                                                              زاد في رواية : فصاعدا .

                                                                                              رواه البخاري ( 756 )، ومسلم ( 394 ) (36)، وأبو داود ( 823 )، والترمذي ( 247 )، والنسائي ( 2 \ 137 - 138 ) .

                                                                                              [ ص: 24 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 24 ] (7) ومن باب : القراءة في الصلاة

                                                                                              قوله " لا صلاة " ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور ، ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين وأن غيرها من آي القرآن وسوره يجزئ ، فيتعين عليه حمل " لا صلاة " على نفي الكمال أو على الإجمال بينهما ، كما صار القاضي إليه . ومذهب الجمهور هو الصحيح ; لأن نفي الإجزاء هو السابق للفهم ، كما تقول العرب : لا رجل في الدار - فإنه يقتضي هذا نفي أصل الجنس الكامل والناقص ، ولا يصار لنفي الوصف إلا بدليل من خارج .

                                                                                              واختلف العلماء في القراءة في الصلاة ; فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذ في كل ركعة ، وهو مشهور قول مالك ، وعنه أيضا أنها واجبة في جل الصلاة ، وهو قول إسحاق ، وعنه أنها تجب في ركعة واحدة ، وقاله المغيرة والحسن . وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة ، وهو أشذ الروايات ، وحكي عنه أنها تجب في نصف الصلاة ، وإليه ذهب الأوزاعي ، [ ص: 25 ] وذهب الأوزاعي أيضا وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى .

                                                                                              وقوله " فصاعدا " معناه : فزائدا ، ويلزم من ظاهر هذا اللفظ أن تكون الزيادة على أم القرآن - التي هي السورة - واجبة ، ولا قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القرآن ، وإنما الخلاف في وجوب أم القرآن خاصة . وقد أجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة في الركعتين الأوليين ، إلا ما قاله الشافعي فيمن نسي القراءة في الصلاة كلها أنها تجزئه لعذر النسيان ، وهذا شاذ ، وقد رجع عنه ، وإلا ما شذ من قول مالك .




                                                                                              الخدمات العلمية