[ ص: 447 ] كتاب العارية قلت : أرأيت لو أن بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى إفريقية ؟ رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ، أو يحمل عليها ما شاء وهو
قال : ينظر في عاريته ، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن ، ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول له : اسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي ، فيقول : اركبها حيث شئت . فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى إفريقية .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، هذا رأيي . قال : ووجدت في مسائل عبد الرحيم ، أن قال فيمن مالكا . قال : إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين ، فهذا يدلك على ما فسرت لك . استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير . أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا . وقال المعير : إلى موضع كذا وكذا
المدونة »
كتاب العارية
- فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
- فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا
- فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
- فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
- في العمرى والرقبى
- في عارية الدنانير والدراهم
- فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب ؟
- العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه
- فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف
- فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدا أو قريبا فعطبت
- فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك