الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6724 ) فصل : ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; النخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء ، والحسن . قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ . ويتخرج لنا ، أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء ، بناء على قولنا : إنه إذا سرى إلى النفس ، يفعل كما فعل ، وهذا قول الشافعي ، قال : ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه ، أقدته ، لما روى جابر ، { أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فقال : يا رسول الله ، أقدني . قال : حتى تبرأ . فأبى ، وعجل ، فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعييت رجل المستقيد ، وبرأت رجل المستقاد منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لك شيء عجلت } رواه سعيد مرسلا .

                                                                                                                                            ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية ، فوجب أن يملكه في الحال ، كما لو برأ . ولنا ، ما روى جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { : نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح . } ورواه الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل ، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ فأما حديثهم ، فقد رواه الدارقطني ، وفي سياقه ، فقال : يا رسول الله ، عرجت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله ، وبطل عرجك " . ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . وهذه زيادة يجب قبولها ، وهي متأخرة عن الاقتصاص ، فتكون ناسخة له . وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية ; لقوله : " قد نهيتك فعصيتني " . وما ذكروه ممنوع ، وهو مبني على الخلاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية