الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6725 ) فصل : فإن اقتص قبل الاندمال ، هدرت سراية الجناية . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : بل هي مضمونة ; لأنها سراية جناية ، فكانت مضمونة ، كما لو لم يقتص . ولنا ، الخبر المذكور ، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله ، فبطل حقه ، كقاتل موروثه ، وبهذا فارق من لم يقتص . فعلى هذا ، لو سرى القطعان جميعا ، فمات الجاني والمستوفي ، فهما هدر . وقال أبو حنيفة : يجب ضمان كل واحد منهما ، لأن سراية كل واحد منهما مضمونة ، ثم يتقاصان فيسقطان .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : إن مات المجني عليه أولا ، ثم [ ص: 270 ] مات الجاني ، كان قصاصا ; لأنه مات من سراية القطع ، فقد مات بفعل المجني عليه ، وإن مات الجاني ، فكذلك في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون موت الجاني هدرا ، ولولي المجني عليه نصف الدية . فأما إن سرى أحد القطعين دون صاحبه ، فعندنا هو هدر ، لا ضمان فيه . وعند أبي حنيفة ، يجب ضمان سرايته . وعند الشافعي ، إن سرت الجناية فهي مضمونة ، وإن سرى الاستيفاء ، لم يجب ضمانه . ومبنى ذلك على ما تقدم من الخلاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية