الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                والكلام في حمله على الجنازة في مواضع في بيان كمية من يحمل الجنازة ، وكيفية حملها وتشييعها ووضعها وما يتصل بذلك مما يسن وما يكره أما بيان كمية من يحمل الجنازة وكيفية حملها فالسنة في حمل الجنازة أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع عندنا ، وقال الشافعي : السنة حملها بين العمودين وهو أن يحملها رجلان يتقدم أحدهما فيضع جانبي الجنازة على كتفيه ويتأخر الآخر فيفعل مثل ذلك ، وهذا النوع من الحمل مكروه ، وكذا ذكره الحسن بن زياد في المجرد .

                                                                                                                                واحتج الشافعي بما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين } ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : { السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع } وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدور على الجنازة من جوانبها الأربع ; ولأن عمل الناس اشتهر بهذه الصفة وهو آمن من سقوط الجنازة وأيسر على الحاملين المتداولين بينهم ، وأبعد من تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال ، وقد أمرنا بذلك ; ولهذا يكره حملها على الظهر أو على الدابة .

                                                                                                                                وأما الحديث فتأويله أنه كان لضيق المكان أو لعوز الحاملين ومن أراد إكمال السنة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوانب الأربع لما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدور على الجنازة على جوانبها الأربع فيضع مقدم الجنازة على يمينه ، ثم مؤخرها على يمينه ثم مقدمها على يساره ، ثم مؤخرها على يساره ، كما بين في الجامع الصغير وهذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يحب التيامن في كل شيء } وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل ويمين الميت ، وإنما بدأنا بالأيمن المقدم دون المؤخر ; لأن المقدم أول الجنازة ، والبداية بالشيء إنما تكون من أوله ثم يضع مؤخرها الأيمن على يمينه ; لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يساره لاحتاج إلى المشي أمامها ، والمشي خلفها أفضل ; ولأنه لو فعل ذلك أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره لقدم الأيسر على الأيمن ، ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره ; لأنه لو فعل كذلك يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها ، وهو أفضل ، كذلك كان الحمل ، ولكمال السنة ، كما وصفنا من الترتيب وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روي في الحديث { من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة } وأما جنازة الصبي فالأفضل أن يحملها الرجال ويكره أن توضع جنازته على دابة ; لأن الصبي مكرم محترم كالبالغ ، ولهذا يصلى عليه ، كما يصلى على البالغ ، ومعنى الكرامة والاحترام في الحمل على الأيدي ، فأما الحمل على الدابة فإهانة له ; لأنه يشبه حمل الأمتعة ، وإهانة المحترم مكروه ، ولا بأس بأن يحمله راكب على دابته وهو أن يكون الحامل له راكبا ; لأن معنى الكرامة حاصل ، وعن أبي حنيفة في الرضيع والفطيم لا بأس بأن يحمله في طبق يتداولونه والله أعلم والإسراع بالجنازة أفضل من الإبطاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : عجلوا بموتاكم فإن يك خيرا قدمتموه إليه وإن يك شرا ألقيتموه عن رقابكم } وفي رواية { فبعدا لأهل النار } لكن ينبغي أن يكون الإسراع دون الخبب لما روي عن { ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة فقال : ما دون الخبب } ; ولأن الخبب يؤدي إلى الإضرار بمشيعي الجنازة ، ويقدم الرأس في حال حمل الجنازة ; لأنه من أشرف الأعضاء فكان تقديمه أولى ولأن معنى الكرامة في التقديم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية