بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة باب في كسب المعلم
3416 حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي الأسود بن ثعلبة عن قال عبادة بن الصامت أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها حدثنا علمت ناسا من عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا حدثنا حدثني بقية بشر بن عبد الله بن يسار قال و حدثني عمرو عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها عبادة بن الصامت
كتاب الإجارة
- باب في كسب المعلم
- باب في كسب الأطباء
- باب في كسب الحجام
- باب في كسب الإماء
- باب في حلوان الكاهن
- باب في عسب الفحل
- باب في الصائغ
- باب في العبد يباع وله مال
- باب في التلقي
- باب في النهي عن النجش
- باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
- باب من اشترى مصراة فكرهها
- باب في النهي عن الحكرة
- باب في كسر الدراهم
- باب في التسعير
- باب النهي عن الغش
- باب في خيار المتبايعين
- باب في فضل الإقالة
- باب فيمن باع بيعتين في بيعة
- باب في النهي عن العينة
- باب في السلف
- باب في السلم في ثمرة بعينها
- باب السلف لا يحول
- باب في وضع الجائحة
- باب في تفسير الجائحة
- باب في منع الماء
- باب في بيع فضل الماء
- باب في ثمن السنور
- باب في أثمان الكلاب
- باب في ثمن الخمر والميتة
- باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي
- باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة
- باب في العربان
- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
- باب في شرط في بيع
- باب في عهدة الرقيق
- باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا
- باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم
- باب في الشفعة
- باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
- باب فيمن أحيا حسيرا
- باب في الرهن
- باب في الرجل يأكل من مال ولده
- باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل
- باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده
- باب في قبول الهدايا
- باب الرجوع في الهبة
- باب في الهدية لقضاء الحاجة
- باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل
- باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
- باب في العمرى
- باب من قال فيه ولعقبه
- باب في الرقبى
- باب في تضمين العارية
- باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله
- باب المواشي تفسد زرع قوم
التالي
السابق
[ ص: 221 ] كتاب الإجارة
بكسر الهمزة على المشهور وهي لغة اسم للأجرة ، وشرعا : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . قاله القسطلاني .
( الرؤاسي ) : بضم الراء بعدها همزة خفيفة ( عن ) : بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل من الثالثة ( والكتاب ) : أي الكتابة كذا قيل ( قوسا ) : أي أعطانيها هدية وقد عد عبادة بن نسي القوس في قصيدته مما لا بد من تأنيثه ( ليست بمال ) : أي لم يعهد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر كذا في فتح الودود ( وليست بمال ) : أي عظيم . ابن الحاجب
قال الطيبي : الجملة حال ولا يجوز أن يكون منهم قوسا لأنها نكرة صرفة ، فيكون حالا من فاعل أهدى أو من ضمير المتكلم ، يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعد من [ ص: 222 ] الأجرة أو ليست بمال أقتنيه للبيع بل هي عدة . كذا في المرقاة ( أن تطوق ) : بفتح الواو المشددة .
قال : اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله ؛ فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الخطابي غير مباح وإليه ذهب الأجرة على تعليم القرآن الزهري وأبو حنيفة ، وقال طائفة : لا بأس به ما لم يشترط ، وهو قول وإسحاق ابن راهويه الحسن البصري وابن سيرين ، وأباح ذلك آخرون ، وهو مذهب والشعبي عطاء ومالك والشافعي ، واحتجوا بحديث وأبي ثور سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا وتأولوا حديث زوجتكها على ما معك من القرآن عبادة على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضا ، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا . وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب .
وقال بعض العلماء : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة ، وعلى هذا يئول اختلاف الأخبار فيه انتهى .
وقال في فتح الودود : قال السيوطي أخذ بظاهر هذا الحديث قوم وتأوله آخرون ، وقالوا هو معارض بحديث وحديث زوجتكها على ما معك من القرآن ابن عباس . إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
وقال : رجال إسناد عبادة كلهم معروفون إلا البيهقي الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث وهو حديث مختلف فيه على عبادة ، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادا منه انتهى .
قلت : ، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي لكن كلام المشهور عند المعارضة تقديم المحرم أبي داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب ، وحديث [ ص: 223 ] عبادة في التعليم ، فيجوز أن يكون أخذ الأجرة جائزا في الطب دون التعليم وقيل هذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص ، وحديث ابن عباس لبيان الرخصة . انتهى ما في فتح الودود .
وأخرج في سننه عن البيهقي مرفوعا أبي الدرداء قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة : والحديث ضعيف . البيهقي
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مرفوعا أبي هريرة من أخذ على القرآن أجرا فذاك حظه من القرآن قال المناوي : في إسناده كذاب .
وفي سنن ابن ماجه . من حديث أبي بن كعب . وفي سنده أيضا ضعف .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده وقد وثقه المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وكيع وتكلم فيه جماعة . ويحيى بن معين
وقال : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر . وقال الإمام أحمد لا يحتج بحديثه . ( جمرة ) : في القاموس : الجمرة النار المتقدة جمع جمر ( تقلدتها ) : على بناء الفاعل أو المفعول ، كذا في بعض الحواشي . أبو زرعة الرازي
قال المنذري : وفي هذه الطريق بقية بن الوليد وقد تكلم فيه غير واحد .
بكسر الهمزة على المشهور وهي لغة اسم للأجرة ، وشرعا : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . قاله القسطلاني .
( الرؤاسي ) : بضم الراء بعدها همزة خفيفة ( عن ) : بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل من الثالثة ( والكتاب ) : أي الكتابة كذا قيل ( قوسا ) : أي أعطانيها هدية وقد عد عبادة بن نسي القوس في قصيدته مما لا بد من تأنيثه ( ليست بمال ) : أي لم يعهد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر كذا في فتح الودود ( وليست بمال ) : أي عظيم . ابن الحاجب
قال الطيبي : الجملة حال ولا يجوز أن يكون منهم قوسا لأنها نكرة صرفة ، فيكون حالا من فاعل أهدى أو من ضمير المتكلم ، يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعد من [ ص: 222 ] الأجرة أو ليست بمال أقتنيه للبيع بل هي عدة . كذا في المرقاة ( أن تطوق ) : بفتح الواو المشددة .
قال : اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله ؛ فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الخطابي غير مباح وإليه ذهب الأجرة على تعليم القرآن الزهري وأبو حنيفة ، وقال طائفة : لا بأس به ما لم يشترط ، وهو قول وإسحاق ابن راهويه الحسن البصري وابن سيرين ، وأباح ذلك آخرون ، وهو مذهب والشعبي عطاء ومالك والشافعي ، واحتجوا بحديث وأبي ثور سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا وتأولوا حديث زوجتكها على ما معك من القرآن عبادة على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضا ، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا . وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب .
وقال بعض العلماء : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة ، وعلى هذا يئول اختلاف الأخبار فيه انتهى .
وقال في فتح الودود : قال السيوطي أخذ بظاهر هذا الحديث قوم وتأوله آخرون ، وقالوا هو معارض بحديث وحديث زوجتكها على ما معك من القرآن ابن عباس . إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
وقال : رجال إسناد عبادة كلهم معروفون إلا البيهقي الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث وهو حديث مختلف فيه على عبادة ، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادا منه انتهى .
قلت : ، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي لكن كلام المشهور عند المعارضة تقديم المحرم أبي داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب ، وحديث [ ص: 223 ] عبادة في التعليم ، فيجوز أن يكون أخذ الأجرة جائزا في الطب دون التعليم وقيل هذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص ، وحديث ابن عباس لبيان الرخصة . انتهى ما في فتح الودود .
وأخرج في سننه عن البيهقي مرفوعا أبي الدرداء قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة : والحديث ضعيف . البيهقي
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مرفوعا أبي هريرة من أخذ على القرآن أجرا فذاك حظه من القرآن قال المناوي : في إسناده كذاب .
وفي سنن ابن ماجه . من حديث أبي بن كعب . وفي سنده أيضا ضعف .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده وقد وثقه المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وكيع وتكلم فيه جماعة . ويحيى بن معين
وقال : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر . وقال الإمام أحمد لا يحتج بحديثه . ( جمرة ) : في القاموس : الجمرة النار المتقدة جمع جمر ( تقلدتها ) : على بناء الفاعل أو المفعول ، كذا في بعض الحواشي . أبو زرعة الرازي
قال المنذري : وفي هذه الطريق بقية بن الوليد وقد تكلم فيه غير واحد .