الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=9942_17192الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز nindex.php?page=treesubj&link=23988أكل الميتة عند المخمصة ، nindex.php?page=treesubj&link=17192وإساغة اللقمة بالخمر ، nindex.php?page=treesubj&link=9942والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=27196إتلاف المال ، nindex.php?page=treesubj&link=10123_25272وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ، nindex.php?page=treesubj&link=9922_16800ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=27152عم الحرام قطرا ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ، ولا يقتصر على الضرورة .
قال الإمام : ولا يرتقي إلى التبسط ، وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة .
قال ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل .
فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح ; لأن من جملة أموال بيت المال : ما جهل مالكه .
ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=8276إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال ، والظفر بهم ، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=2266_2267_2268_2271_2272ونبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل ، أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب . nindex.php?page=treesubj&link=10689_27196_16910وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم .
وقولنا : " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر . وما لو nindex.php?page=treesubj&link=9323_24889_27176_10355_27177أكره على القتل أو الزنا ، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره ، أو تزيد عليها . وما لو nindex.php?page=treesubj&link=2270دفن بلا تكفين فلا ينبش ، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .