الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3433 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=674900عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33663_4845_4468_25456من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها
( من nindex.php?page=treesubj&link=33561باع عبدا وله مال فماله للبائع ) : قال النووي : فيه دلالة لمالك رحمه الله ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله القديم إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد ، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك ، كما يقال : جل الدابة وسرج الفرس ، وإلا فإذا باع سيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز . قالا : ويشترط الاحتراز من الربا انتهى . ( إلا أن يشترطه المبتاع ) : أي المشتري ( ومن باع نخلا مؤبرا إلخ ) : من التأبير وهو التشقيق [ ص: 235 ] والتلقيح ، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر . وفيه دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=24524باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وخالفهم الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مطلقا ، وكلا الإطلاقين مخالف لهذا الحديث الصحيح ، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة ، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( عن نافع عن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد ) : في بعض النسخ : عن نافع عن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقصة العبد ، وكذا في نسخة المنذري ، وفي بعض النسخ : عن نافع عن ابن عمر بقصة العبد .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي موقوفا ( وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل ) : قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( قال أبو داود واختلف الزهري ونافع إلخ ) : هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ .
[ ص: 236 ] قال الحافظ في الفتح : واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل ، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا ، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري ، وخالفهم سفيان بن حسين ، فزاد فيه : ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا لجميع الأحاديث ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وروى مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل ، وعن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا ، وجزم مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم . ومال علي ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم . وروي عن نافع رفع القصتين . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ، قال : ما هو إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شأن العبد ، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين انتهى .