الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في إبرار زوج وزوجة ]

المثال الثاني عشر بعد المائة : إذا قال لامرأته " إن لم أطأك الليلة فأنت طالق ثلاثا " فقالت " إن وطئتني الليلة فأمتي حرة " فالمخلص من ذلك أن تبيعه الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق ؟ ; لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها .

فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء الأمة التي يشتريها من امرأته كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية .

فالحيلة أن تشتريها منه عقيب الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على ملكها فلا تصل إليها ، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي حرة .

فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة فلا يصح تعليق عتقها ، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يردها إليها عقيب الوطء فهي طالق ، فهنا تضيق عليه الحيلة في استدامة ملكها ، ولم يجد بدا من مفارقة إحداهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية