الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2981 - ( باب الإجارة ) ( الفصل الأول ) عن عبد الله بن مغفل قال : زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها . رواه مسلم .

التالي السابق


( باب الإجارة ) بالكسر فدكى ضمها وهي لغة الإثابة ، يقال : آجرته بالمد ، وغير المد إذا أثبته ، ذكره العسقلاني ، وفي المغرب : " الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعا ، وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير وقد أجره إذا أعطاه أجرته .

2981 - ( الفصل الأول ) ( عن عبد الله بن مغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف ، ونسب إلى شرح مسلم ، وقال العسقلاني في تبصرته : المسمى بعقل عدة ، وبمعجمة وفاء على وزن محمد عبد الله بن مغفل المزني الصحابي فرد ، قلت : ولأبيه صحبة ، وروى عن عبد الله ابنه اه ويؤيد الأول أن المصنف لم يذكر في أسماء رجاله إلا المزني ، وقال : كان من أصحاب الشجرة سكن المدينة ، ثم تحول منها إلى البصرة ، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس ، ومات بالبصرة سنة سنتين ، روى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري ، وقال : ما نزل البصرة أشرف منه ( قال : زعم ثابت بن الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة أبو يزيد الأنصاري الخزرجي كان ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان وهو صغير ومات في فتنة ابن الزبير : ذكره المؤلف ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ) بالهمز ويبدل ، قال الطيبي : التعريف فيهما للعهد فالمعنى بالمزارعة ما علم عدم جوازه وبالمؤاجرة عكس ذلك ( وقال ) أي : ثابت على ما هو الظاهر ( لا بأس بها ) أي بالمؤاجرة المعروفة ( رواه مسلم ) وروى أحمد الفصل الأول .

[ ص: 1991 ]



الخدمات العلمية