إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب الأضاحي - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا- الجزء رقم13
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا
1977 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر المكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=660661أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=4121إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا قيل nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506801nindex.php?page=treesubj&link=4125إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) وفي رواية : ( فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا ) واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وربيعة ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وقال مالك في رواية : لا يكره ، وفي رواية : يكره ، وفي رواية : يحرم في التطوع دون الواجب ، واحتج من حرم بهذه الأحاديث ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والآخرون بحديث عائشة - رضي الله عنها - " قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506802كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ، ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه .
قال أصحابنا : والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره ، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك ، وسواء شعر الإبط والشارب [ ص: 120 ] والعانة والرأس ، وغير ذلك من شعور بدنه ، قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا : حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ، ودليله الرواية السابقة : ( فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) قال أصحابنا : والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل : التشبه بالمحرم ، قال أصحابنا : هذا غلط ؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم .