الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                        السنن الكبرى للنسائي

                                                                                                                        النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        61 - الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

                                                                                                                        5907 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، واللفظ لمحمد - ، قال : أخبرنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، فقالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا " .

                                                                                                                        [ ص: 344 ] قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا " .

                                                                                                                        وقالت زينب : سمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفأكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول " .

                                                                                                                        قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول ؟ قالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، وتراجع بعد ما شاءت من طيب ، أو غيره
                                                                                                                        .

                                                                                                                        قال مالك : تفتض به : تمسح به . وفي حديث محمد ، قال مالك : الحفش : الخص .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        الخدمات العلمية