الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1978 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=15972وسريج بن يونس كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان قال nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل عامر بن واثلة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660665كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك قال فغضب وقال nindex.php?page=treesubj&link=28823_30532_19061_16989_18021_18029ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض
[ ص: 122 ]
[ ص: 122 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506803لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض ) ، وفي الرواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506804لعن الله من لعن والديه ) أما nindex.php?page=treesubj&link=19068لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر ، وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ، والمراد بمنار الأرض - بفتح الميم - علامات حدودها ، وأما المحدث - بكسر الدال - فهو من يأتي بفساد في الأرض ، وسبق شرحه في آخر كتاب الحج .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=28682_16989الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى ؛ كمن nindex.php?page=treesubj&link=28682_16989ذبح للصنم أو الصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى صلى الله عليهما ، أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ، وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا : أن nindex.php?page=treesubj&link=28682_16989ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى ، قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم ، والله أعلم .
قوله : ( إن عليا غضب حين قال له رجل : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ إلى آخره ) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=28379كتابة العلم ، وهو مجمع عليه الآن ، وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع .
[ ص: 122 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506803لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض ) ، وفي الرواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506804لعن الله من لعن والديه ) أما nindex.php?page=treesubj&link=19068لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر ، وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ، والمراد بمنار الأرض - بفتح الميم - علامات حدودها ، وأما المحدث - بكسر الدال - فهو من يأتي بفساد في الأرض ، وسبق شرحه في آخر كتاب الحج .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=28682_16989الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى ؛ كمن nindex.php?page=treesubj&link=28682_16989ذبح للصنم أو الصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى صلى الله عليهما ، أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ، وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا : أن nindex.php?page=treesubj&link=28682_16989ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى ، قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم ، والله أعلم .
قوله : ( إن عليا غضب حين قال له رجل : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ إلى آخره ) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=28379كتابة العلم ، وهو مجمع عليه الآن ، وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع .