الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب اللقطة )

                                                                                                                              بضم فسكون أو فتح وهو الأفصح ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتح أوليه وهي لغة ما يؤخذ بعد تطلب وشرعا مال ومنه ركاز بقيده السابق فيه أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته فما وجد بمملوك لمالكه فإن لم يدعه أول مالك فلقطة نعم ما وجد بدار حرب ليس بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة أو به فلقطة وما ألقاه نحو ريح أو هارب [ ص: 318 ] لا يعرفه بنحو حجره أو داره وودائع مات عنها مورثه ولا تعرف ملاكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره للإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرفه لمصارف بيت المال وحيث لا حاكم أو كان جائزا فعل من هو بيده فيه ذلك كما مر نظيره قال الماوردي ولو وجد لؤلؤا بالبحر خارج صدفه كان لقطة ؛ لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره أنه لا فرق بين المثقوب وغيره لكن قالالروياني في غير المثقوب إنه لواجده ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له وإلا فلقطة وزعم أن البحر ليس معدنه ممنوع فقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه ينبت في البحر قال جمع وما أعرض عنه من حب في أرض الغير فنبت يملكه مالكها ومن اللقطة إن تبدل نعله بغيرها فيأخذها فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفرا بشرطه وأجمعوا على جواز أخذها في الجملة لأحاديث فيها يأتي بعضها مع أن الآيات الشاملة للبر والإحسان تشملها وعقبها للهبة ؛ لأن كلا تمليك بلا عوض وغيره لإحياء الموات ؛ لأن كلا تمليك من الشارع ويصح تعقيبها للقرض ؛ لأن تملكها اقتراض من الشارع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب اللقطة )

                                                                                                                              ( قوله فما وجد بمملوك لمالكه ) أي على الترتيب من المالك الآن إلى من قبله فهو للمالك الآن إن ادعاه وإلا فلمن قبله إلى المحيي ويشير إلى ذلك قوله فإن لم يدعه أول مالك ولو أراد مالكا واحدا استغني عن قوله أول مالك وعبارة الروض وما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة ا هـ وقوله ثم يكون لقطة قد يرد على قوله غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد في محل مملوك فليتأمل ومعنى قوله ثم يكون لقطة ثم إذا لم يدعه المحيي يكون لقطة كما قدره كذلك في شرحه ( قوله فإن لم يدعه أول مالك ) أي وهو المحيي فلقطة أقول : يفارق هذا حيث شرط في كونه لأول مالك أن يدعيه ما تقدم في الركاز حيث كان له وإن لم يدعه ما لم ينفه بأن الركاز يملكه تبعا لملك الأرض بالإحياء بخلاف الموجود في ظاهر الأرض من المنقولات لا يملك [ ص: 318 ] بذلك ( قوله خلافا لما وقع في المجموع في الأولى إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله وأجمعوا على جواز أخذها ) أي اللقطة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب اللقطة )

                                                                                                                              ( قوله وهو الأفصح ) أي ما بضم ففتح ا هـ ع ش ( قوله وهي لغة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومنه ركاز بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال ( قوله ومنه ) أي المال ( قوله أو اختصاص ) عطف على مال ( قوله محترم ) قيد في الاختصاص و ( قوله ضاع ) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الإسلام يصح لقطه وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بنحو غفلة ) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا امتنع إلخ ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط الممتنع للحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة ا هـ ع ش ( قوله فإن لم يدعه ) بأن نفاه أو سكت ا هـ ع ش ( قوله أول مالك إلخ ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا اللقطة مع أنه وجد [ ص: 318 ] في محل مملوك فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا يعرفه ) أي الهارب .

                                                                                                                              ( قوله وودائع ) عطف على ما ألقاه ( قوله في الأولى ) أي ما ألقاه نحو ريح إلخ ( قوله فعل من هو بيده فيه ذلك ) أي ما عدا القرض لبيت المال ا هـ ع ش ( قوله قال الروياني إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله إنه لواجده ) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض حيوانات البحر أكل صدفه وتركه أو ثم ألقاه بطريق التقيؤ أو التروث ا هـ سيد عمر ( قوله كالبحر ) لعل الكاف استقصائية ( قوله وقربه إلخ ) الواو بمعنى أو ا هـ ع ش قال الرشيدي الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل ا هـ ويحتمل للبحر ( قوله وسمكة ) عطف على البحر ا هـ ع ش ويحتمل على المعدن وعلى كل فالواو بمعنى أو ( قوله أخذت منه ) أي من البحر ( قوله يملكه مالكها ) خبر ما أعرض إلخ ( قوله تعمد أخذ نعله ) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه ا هـ ع ش ( قوله بشرطه ) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون ا هـ ع ش أي وإن زاد فيرد الزائد عليه بطريق ( قوله وأجمعوا ) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني ( قوله أخذها ) أي اللقطة ا هـ سم ( قوله الشاملة للبر ) عبارة المغني الآمرة بالبر ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية