قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_19863_12517_12494_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، الآية \ 4.
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها. .
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بأقصى الأجلين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل.
[ ص: 422 ] ولا شك أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال ، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم على ما قال ابن مسعود، وأنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. . فكان قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون عاما في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال ، عموم ورد بعده. . ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_19863_12517_12494_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، الْآيَةَ \ 4.
وَلَمْ يَخْتَلِفِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ فِي أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. .
وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ.
[ ص: 422 ] وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ ، مَعْطُوفٌ عَلَى ذِكْرِ الْمُطَلَّقَاتِ، غَيْرَ أَنَّهُ عُمُومٌ، وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ، مَا نَزَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. . فَكَانَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ ، عُمُومٌ وَرَدَ بَعْدَهُ. . وَلَا دَلِيلَ مِنَ الْأَوَّلِ عَلَى تَخْصِيصِ الثَّانِي، فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُتَأَخِّرِ.