الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3454 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674919أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=22880المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
أي البائع والمشتري . قال في النهاية : الخيار هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه .
( كل واحد منهما بالخيار ) مبتدأ وخبر ، والجملة خبر لقوله " المتبايعان " ( على صاحبه ) أي على الآخر منهما والجار متعلق بالخيار ، والمراد بالخيار : خيار المجلس ( ما لم يفترقا ) وفي بعض النسخ " يتفرقا " أي ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس ، والمعنى : أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما ، وذلك لأن " ما " مصدرية ظرفية . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=753626ما لم يتفرقا عن مكانهما وذلك صريح في المقصود . قاله القسطلاني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع ، فقالت طائفة : هو التفرق بالأبدان ، وإليه ذهب عبد الله بن عمر وأبو برزة الأسلمي ، وبه قال شريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأصحاب الرأي : الافتراق بالكلام ، [ ص: 253 ] وإذا تعاقدا صح البيع ، وإليه ذهب مالك . وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق الأبدان ، وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر ، وكان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه ، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه وهما في المنزل ، وعلى هذا وجدنا أمر الناس وعرف اللغة .
وظاهر الكلام إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالأبدان وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة ، قال : ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم محيط بأن nindex.php?page=treesubj&link=22901المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار ، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع ، وهذا مع العلم العام الذي قد استقر بيانه انتهى مختصرا ( إلا بيع الخيار ) .
قال النووي : فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء ، أصحها أن المراد nindex.php?page=treesubj&link=22883التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس ، وتقديره : يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ، ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة .
والقول الثاني : أن معناه إلا nindex.php?page=treesubj&link=22915_22942بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة .
والثالث : معناه إلا nindex.php?page=treesubj&link=22915بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه ، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط انتهى . وكذا صحح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي المعنى الأول والله أعلم .
[ ص: 254 ] ( أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) أي أمض البيع . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان ، ويشهد لصحة هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753627إلا بيع الخيار ومعناه : أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في المجلس فيقول له : اختر ، وبيان ذلك في رواية أيوب عن نافع وهو قوله عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=753628إلا أن يقول لصاحبه اختر انتهى .