الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب إحياء الموات والشرب

2991 - ( الفصل الأول ) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ، قال عروة : " قضى به عمر في خلافته " رواه البخاري .

التالي السابق


( باب إحياء الموات ) بفتح الميم ( والشرب ) بكسر أوله ، في المغرب : " الموات الأرض الخراب وخلافه العامر " ، وعن الطحاوي : هو ما ليس بملك لأحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارجة العامر سواء قربت منه أو بعدت ، والشرب بالكسر النصيب من الماء ، وفي الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب .

2991 - ( الفصل الأول ) ( عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر أرضا ) بتخفيف الميم وفي نسخة بتشديدها ، وفي بعض نسخ المصابيح بزيادة ألف وليس بشيء ; لأن أعمرت الأرض وجدتها عامرة وما جاء بمعنى عمر ، وفي كتاب البخاري " من عمر " ، وقيل : جوابه أنه جاء أعمر الله بك منزلك . بمعنى عمر ؛ ولذلك كان في جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى عمرتها إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة وفي الحقائق اطرادها ، قال الإشراف : " وليس كما قال فإنالجوهري بعد أن ذكره " أعمر الله بك منزلك " ، " وعمر الله بك " ، ذكر أنه لا يقال أعمر الرجل منزله بالألف رواية عن أبي زيد . وفي شرح البخاري للعسقلاني ، قال القاضي عياض : " من أعمر بفتح الهمزة والميم من الرباعي كذا وقع ، والصواب عمر ثلاثيا قال الله تعالى : " وعمروها أكثر مما عمروها ، إلا أن يريد أنه جعله أي نفسه فيها عمارا ، قال ابن بطال : " ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها وسقطت التاء من الأصل " وقال [ ص: 1996 ] غيره : قد سمع فيه الرباعي يقال : أعمر الله بك منزلك ، فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء ( ليست ) أي : تلك الأرض مملوكة ( لأحد ) بأن يكون مواتا ( فهو ) أي : العامر ( أحق ) أي : بها كما في نسخة يعني بتلك الأرض لكن بشرط إذن الإمام له عند أبي حنيفة لخبر " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " ، فيحمل المطلق عليه فإن القاعدة أن يحمل الساكت على الناطق إذا كان في حادثة ذكره ابن الملك - رحمه الله - ، قال العسقلاني : وحذف متعلق أحق للعلم به ، وزاد الإسماعيلي فهو أحق بها أي من غيره ، وقع في رواية أبي ذر : من أعمر بضم الهمزة أي أعمره غيره ، وكان المراد بالغير الإمام وذكره الحميدي في جامعه بلفظ : من عمر من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه " ، وقال القاضي : " منطوق الحديث يدل على أن العمارة كافية في التمليك لا تفتقر إلى إذن السلطان ، ومفهومه دليل على أن مجرد التحجر والإعلام لا يملك بل من العمارة وهي تختلف باختلاف المقاصد ( قال عروة : قضى به ) أي : حكم بذلك ( عمر في خلافته ) أي : بلا إنكار عليه فلا نسخ لهذا الحديث ( رواه البخاري ) .




الخدمات العلمية