قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ، الآية \ 7.
يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11353_13104النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، فإنه اعتبر كفايتها.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، الْآيَةَ \ 7.
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11353_13104النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الزَّوْجِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ، وَأَنَّ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ أَقَلُّ مِنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ كِفَايَتَهَا.