الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6876 ) فصل : وإذا حفر بئرا في ملك إنسان ، أو وضع فيه ما يتعلق به الضمان ، فأبرأه المالك من ضمان ما يتلف به ، ففيه وجهان ; أحدهما : يبرأ ; لأن المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن ما تلف به ، فإذا أبرأه من الضمان ، وأذن فيه ، زال عنه الضمان ، كما لو اقترن الإذن بالحفر . والآخر ، لا ينتفي عنه الضمان ; لأنه سبب موجب للضمان ، فلا يزول حكمه بالإبراء ، كسائر الأسباب ، ولأن حصول الضمان به لكونه تعدى بحفره ، والإبراء لا يزيل ذلك ، لأن ما مضى لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها ، ولأن وجوب الضمان ليس يحق للمالك الإبراء منه ، كما لو أبرأه غير المالك ، ولأنه إبراء مما لم يجب ، فلم يصح ، كالإبراء من الشفعة قبل البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية