الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعه : nindex.php?page=treesubj&link=23988_16907المضطر : لا يأكل من الميتة ، إلا قدر سد الرمق ومن nindex.php?page=treesubj&link=23233استشير في خاطب ، واكتفى بالتعريض كقوله : لا يصلح لك . لم يعدل إلى التصريح ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=25508أخذ نبات الحرم لعلف البهائم . ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف . nindex.php?page=treesubj&link=16908والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة ، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع ، ومن معه بقية ردها .
ويعفى : عن محل استجماره ولو nindex.php?page=treesubj&link=1591حمل مستجمرا في الصلاة بطلت . ويعفى عن [ ص: 85 ] nindex.php?page=treesubj&link=26771_457الطحلب في الماء فلو أخذ ورق ، وطرح فيه وغيره ضر .
ويعفى عن nindex.php?page=treesubj&link=533ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=19349_19356فصد أجنبي امرأة : وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد .
nindex.php?page=treesubj&link=26321والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك .
nindex.php?page=treesubj&link=11130والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها .
وإذا قلنا : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1010تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة ، صرح به الإمام وجزم به السبكي والإسنوي .
ومن جاز له nindex.php?page=treesubj&link=24932_24934اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به ، صرح به بعضهم ، وخرجه في الخادم على هذه القاعدة .
تنبيه :
خرج عن هذا الأصل صور : منها : العرايا فإنها أبيحت للفقراء ، ثم جازت للأغنياء في الأصح .
ومنها : الخلع ، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ، ثم جاز مع الأجنبي .
ومنها : اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ، ثم جاز حيث يمكن على الأصح .
فائدة :
قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول . فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة . وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم .
قريب من هذه القاعدة : nindex.php?page=treesubj&link=26807_27066ما جاز لعذر بطل بزواله ، كالتيمم يبطل nindex.php?page=treesubj&link=336_26807بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة .
ونظيره : nindex.php?page=treesubj&link=16191_16193_16195_16194_16196الشهادة على الشهادة لمرض ، ونحوه يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم .