362 [ ص: 152 ] ( 9 ) باب جامع . سبحة الضحى
333 - ذكر فيه مالك ، عن ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام صنعته فأكل منه ، ثم قال رسول الله : - صلى الله عليه وسلم - " قوموا فلأصل لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف . أن جدته
التالي
السابق
8349 - في هذا الحديث ، وفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة الحسنة . إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة
8350 - وفيه : أن . المرأة المتجالة ، والمرأة الصالحة ، إذا دعت إلى طعام أجيبت
8351 - قال الله - عز وجل - : " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن [ النور : 60 ] . [ ص: 153 ] 8352 - وفيه من الفقه : أن من ، فإنه يحنث بما ينوي ويبسط من الثياب ; لأن ذلك يسمى لباسا . حلف ألا يلبس ثوبا ، ولم تكن له نية ولا لكلامه بساط يعلم به مخرج يمينه
8353 - ألا ترى إلى قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .
8354 - وأما نضح الحصير ، فإن وغيره من أصحابنا كانوا يقولون : إنما كان ذلك ليلين الحصير ، لا لنجاسة فيه . إسماعيل بن إسحاق
8355 - وقال بعض أصحابنا : إن اتباعا النضح طهارة لما شك فيه ; لتطييب النفس عليه لعمر في قوله : أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره . 8356 - قال أبو عمر : الذي أقول به أن ، وأن النضح فيما قد تنجس لا يزيده إلا شرا ، وقد يسمى الغسل نضحا . ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة
8357 - وقد ذكرنا ذلك بالشاهد عليه فيما تقدم من هذا الكتاب .
8358 - إلا أن من قصد بالنضح - الذي هو الرش - إلى قطع الوسوسة ، وحزازة النفس فيما يشك فيه ، اتباعا لعمر وغيره من السلف ، واتباعا للأصل في الثوب أنه على الطهارة محمول حتى تصح النجاسة فيه ، إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباعا شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف ، فهو احتياط غير مضر وبالله التوفيق .
8359 - وأما النضخ بالخاء المنقوطة : فالكثير المنهمر .
8360 - يدل على ذلك قول الله - عز وجل - " فيهما عينان نضاختان " [ الرحمن : 66 ] .
8361 - وفي هذا الحديث حجة على الكوفيين القائلين : إذا ، قام إمامهم وسطهم ; لحديث رووه عن كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة علقمة ، والأسود أن [ ص: 154 ] صلى بهما فقام وسطهما . ابن مسعود
8362 - وقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنه موقوف .
8363 - وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم : يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام ، ولم يختلفوا فيما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام أنه يقف أمامهم ويقومون خلفه .
8364 - وكذلك إذا كانوا اثنين سوى الإمام ; بدليل هذا الحديث عن أنس قوله : " - صلى الله عليه وسلم - " . فصففت أنا واليتيم من ورائه
8365 - وقد روينا عن ، قال جابر بن عبد الله وبجبار بن صخر ، فأقامنا خلفه .
8366 - وزعم صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن فيه حجة على من أبطل الشافعي صلاة المصلي خلف الصف وحده ; لأن العجوز قد قامت خلف الصف في هذا الحديث .
8367 - وكان ، أحمد بن حنبل والحميدي ، ، يذهبون إلى الفرق بين [ ص: 155 ] الرجل والمرأة في المصلي خلف الصف ، فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال ; لحديث وأبو ثور وابصة بن معبد عن النبي - عليه السلام - بذلك .
8368 - ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا ; لهذا الحديث .
8369 - وقالوا : سنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم .
8370 - قالوا : فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده .
8371 - قال أبو عمر : لا خلاف في أن ، لا يجوز لهن القيام معهم في الصف . سنة النساء القيام خلف الرجال
8372 - وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أنس ، قال : [ ص: 156 ] 8373 - وحديث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بي وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا . أبي مالك الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يصف الرجال ، ثم الصبيان خلف الرجال . النساء خلف الصبيان في الصلاة
8374 - وأما كان فقد استدل على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث الشافعي أنس هذا ، وأردفه أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " زادك الله حرصا ولا تعد " ولم يأمره بإعادة الصلاة . بحديث
8375 - قال : وقوله لأبي بكرة لا تعد ، يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك أو تفوتك منها ركعة .
8376 - قال : وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده أجزأ ذلك عنه ، فكذلك سائر صلاته ; لأن الركوع ركن من أركانها ، فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده ، جاز له أن يسجد وأن يتم صلاته ، والله أعلم .
8377 - وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به في هذه المسألة . الشافعي
8378 - والذي أقول : إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة [ ص: 157 ] الرجل وحده خلف الصف ; لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال .
8379 - ولكني أقول : إن الحديث في إبطال صلاة الرجل خلف الصف وحده ، مضطرب الإسناد لا يقوم به حجة .
8380 - وقد اتفق فقهاء الحجاز والعراق على ترك القول به ، منهم : مالك ، ، والشافعي وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، ومن سلك سبيلهم ، كلهم يرى أن صلاة الرجل خلف الصف جائزة .
8381 - وفي هذا الحديث أيضا : ما يدل على أن ودخل معهم في الصف ، إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى ، وكان ممن يفهم معنى ما هو فيه من الصلاة . الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة
8382 - وقد روي عن - رضي الله عنه - أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه . عمر بن الخطاب
8383 - وعن ، زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك .
8384 - وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي ممن لا يؤمن لعبه وعبثه ، أو يكون كره التقدم له في الصف مع الشيوخ ، والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب ، والله أعلم .
8385 - وقد كان يذهب إلى كراهة ذلك . أحمد بن حنبل
8386 - قال الأثرم : سمعت يكره أن يقوم مع الناس في المسجد إلا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة ، فذكرت له حديث أحمد بن حنبل أنس واليتيم فقال : ذلك في التطوع .
8387 - وفي هذا الحديث ; ولذلك ساقه صلاة الضحى مالك ، وقد مضى [ ص: 158 ] القول في صلاة الضحى في الباب قبل هذا .
8388 - وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن ، عن ابن سيرين ، قال : أنس بن مالك آل الجارود : أكان رسول الله يصلي الضحى ؟ فقال : ما رأيته صلاها إلا يومئذ . لأنس كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال : إني لا أستطيع أن أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليت فأقتدي بك ، فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ونضح حصيرا لهم ، فصلى النبي عليه ركعتين ، فقال : رجل من
8350 - وفيه : أن . المرأة المتجالة ، والمرأة الصالحة ، إذا دعت إلى طعام أجيبت
8351 - قال الله - عز وجل - : " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن [ النور : 60 ] . [ ص: 153 ] 8352 - وفيه من الفقه : أن من ، فإنه يحنث بما ينوي ويبسط من الثياب ; لأن ذلك يسمى لباسا . حلف ألا يلبس ثوبا ، ولم تكن له نية ولا لكلامه بساط يعلم به مخرج يمينه
8353 - ألا ترى إلى قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .
8354 - وأما نضح الحصير ، فإن وغيره من أصحابنا كانوا يقولون : إنما كان ذلك ليلين الحصير ، لا لنجاسة فيه . إسماعيل بن إسحاق
8355 - وقال بعض أصحابنا : إن اتباعا النضح طهارة لما شك فيه ; لتطييب النفس عليه لعمر في قوله : أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره . 8356 - قال أبو عمر : الذي أقول به أن ، وأن النضح فيما قد تنجس لا يزيده إلا شرا ، وقد يسمى الغسل نضحا . ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة
8357 - وقد ذكرنا ذلك بالشاهد عليه فيما تقدم من هذا الكتاب .
8358 - إلا أن من قصد بالنضح - الذي هو الرش - إلى قطع الوسوسة ، وحزازة النفس فيما يشك فيه ، اتباعا لعمر وغيره من السلف ، واتباعا للأصل في الثوب أنه على الطهارة محمول حتى تصح النجاسة فيه ، إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباعا شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف ، فهو احتياط غير مضر وبالله التوفيق .
8359 - وأما النضخ بالخاء المنقوطة : فالكثير المنهمر .
8360 - يدل على ذلك قول الله - عز وجل - " فيهما عينان نضاختان " [ الرحمن : 66 ] .
8361 - وفي هذا الحديث حجة على الكوفيين القائلين : إذا ، قام إمامهم وسطهم ; لحديث رووه عن كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة علقمة ، والأسود أن [ ص: 154 ] صلى بهما فقام وسطهما . ابن مسعود
8362 - وقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنه موقوف .
8363 - وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم : يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام ، ولم يختلفوا فيما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام أنه يقف أمامهم ويقومون خلفه .
8364 - وكذلك إذا كانوا اثنين سوى الإمام ; بدليل هذا الحديث عن أنس قوله : " - صلى الله عليه وسلم - " . فصففت أنا واليتيم من ورائه
8365 - وقد روينا عن ، قال جابر بن عبد الله وبجبار بن صخر ، فأقامنا خلفه .
8366 - وزعم صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن فيه حجة على من أبطل الشافعي صلاة المصلي خلف الصف وحده ; لأن العجوز قد قامت خلف الصف في هذا الحديث .
8367 - وكان ، أحمد بن حنبل والحميدي ، ، يذهبون إلى الفرق بين [ ص: 155 ] الرجل والمرأة في المصلي خلف الصف ، فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال ; لحديث وأبو ثور وابصة بن معبد عن النبي - عليه السلام - بذلك .
8368 - ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا ; لهذا الحديث .
8369 - وقالوا : سنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم .
8370 - قالوا : فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده .
8371 - قال أبو عمر : لا خلاف في أن ، لا يجوز لهن القيام معهم في الصف . سنة النساء القيام خلف الرجال
8372 - وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أنس ، قال : [ ص: 156 ] 8373 - وحديث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بي وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا . أبي مالك الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يصف الرجال ، ثم الصبيان خلف الرجال . النساء خلف الصبيان في الصلاة
8374 - وأما كان فقد استدل على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث الشافعي أنس هذا ، وأردفه أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " زادك الله حرصا ولا تعد " ولم يأمره بإعادة الصلاة . بحديث
8375 - قال : وقوله لأبي بكرة لا تعد ، يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك أو تفوتك منها ركعة .
8376 - قال : وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده أجزأ ذلك عنه ، فكذلك سائر صلاته ; لأن الركوع ركن من أركانها ، فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده ، جاز له أن يسجد وأن يتم صلاته ، والله أعلم .
8377 - وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به في هذه المسألة . الشافعي
8378 - والذي أقول : إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة [ ص: 157 ] الرجل وحده خلف الصف ; لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال .
8379 - ولكني أقول : إن الحديث في إبطال صلاة الرجل خلف الصف وحده ، مضطرب الإسناد لا يقوم به حجة .
8380 - وقد اتفق فقهاء الحجاز والعراق على ترك القول به ، منهم : مالك ، ، والشافعي وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، ومن سلك سبيلهم ، كلهم يرى أن صلاة الرجل خلف الصف جائزة .
8381 - وفي هذا الحديث أيضا : ما يدل على أن ودخل معهم في الصف ، إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى ، وكان ممن يفهم معنى ما هو فيه من الصلاة . الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة
8382 - وقد روي عن - رضي الله عنه - أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه . عمر بن الخطاب
8383 - وعن ، زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك .
8384 - وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي ممن لا يؤمن لعبه وعبثه ، أو يكون كره التقدم له في الصف مع الشيوخ ، والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب ، والله أعلم .
8385 - وقد كان يذهب إلى كراهة ذلك . أحمد بن حنبل
8386 - قال الأثرم : سمعت يكره أن يقوم مع الناس في المسجد إلا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة ، فذكرت له حديث أحمد بن حنبل أنس واليتيم فقال : ذلك في التطوع .
8387 - وفي هذا الحديث ; ولذلك ساقه صلاة الضحى مالك ، وقد مضى [ ص: 158 ] القول في صلاة الضحى في الباب قبل هذا .
8388 - وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن ، عن ابن سيرين ، قال : أنس بن مالك آل الجارود : أكان رسول الله يصلي الضحى ؟ فقال : ما رأيته صلاها إلا يومئذ . لأنس كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال : إني لا أستطيع أن أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليت فأقتدي بك ، فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ونضح حصيرا لهم ، فصلى النبي عليه ركعتين ، فقال : رجل من