كتاب الزينة من السنن الفطرة
5040 أخبرنا قال أنبأنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عائشة قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء عشرة من الفطرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة
كتاب الزينة
- من السنن الفطرة
- إحفاء الشارب
- الرخصة في حلق الرأس
- النهي عن حلق المرأة رأسها
- النهي عن القزع
- الأخذ من الشارب
- الترجل غبا
- التيامن في الترجل
- اتخاذ الشعر
- الذؤابة
- تطويل الجمة
- عقد اللحية
- النهي عن نتف الشيب
- الإذن بالخضاب
- النهي عن الخضاب بالسواد
- الخضاب بالحناء والكتم
- الخضاب بالصفرة
- الخضاب للنساء
- كراهية ريح الحناء
- النتف
- وصل الشعر بالخرق
- الواصلة
- المستوصلة
- المتنمصات
- الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا
- المتفلجات
- تحريم الوشر
- الكحل
- الدهن
- الزعفران
- العنبر
- باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء
- أطيب الطيب
- التزعفر والخلوق
- ما يكره للنساء من الطيب
- اغتسال المرأة من الطيب
- النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
- البخور
- الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب
- تحريم الذهب على الرجال
- من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب
- الرخصة في خاتم الذهب للرجال
- خاتم الذهب
- حديث عبيدة
- حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة
- مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة
- صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
- موضع الخاتم من اليد ذكر حديث علي وعبد الله بن جعفر
- لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة
- لبس خاتم صفر
- قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا
- النهي عن الخاتم في السبابة
- نزع الخاتم عند دخول الخلاء
- الجلاجل
- ذكر الفطرة
- إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية
- حلق رءوس الصبيان
- ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه
- اتخاذ الجمة
- تسكين الشعر
- فرق الشعر
- الترجل
- التيامن في الترجل
- الأمر بالخضاب
- تصفير اللحية
- تصفير اللحية بالورس والزعفران
- الوصل في الشعر
- وصل الشعر بالخرق
- لعن الواصلة
- لعن الواصلة والمستوصلة
- لعن الواشمة والموتشمة
- لعن المتنمصات والمتفلجات
- التزعفر
- الطيب
- ذكر أطيب الطيب
- تحريم لبس الذهب
- النهي عن لبس خاتم الذهب
- صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه
- موضع الخاتم
- موضع الفص
- طرح الخاتم وترك لبسه
- باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها
- ذكر النهي عن لبس السيراء
- ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء
- ذكر النهي عن لبس الإستبرق
- صفة الإستبرق
- ذكر النهي عن لبس الديباج
- لبس الديباج المنسوج بالذهب
- ذكر نسخ ذلك
- التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
- ذكر النهي عن الثياب القسية
- الرخصة في لبس الحرير
- لبس الحلل
- لبس الحبرة
- ذكر النهي عن لبس المعصفر
- لبس الخضر من الثياب
- لبس البرود
- الأمر بلبس البيض من الثياب
- لبس الأقبية
- لبس السراويل
- التغليظ في جر الإزار
- موضع الإزار
- ما تحت الكعبين من الإزار
- إسبال الإزار
- ذيول النساء
- النهي عن اشتمال الصماء
- النهي عن الاحتباء في ثوب واحد
- لبس العمائم الحرقانية
- لبس العمائم السود
- إرخاء طرف العمامة بين الكتفين
- التصاوير
- ذكر أشد الناس عذابا
- ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة
- ذكر أشد الناس عذابا
- اللحف
- صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة
- ما جاء في الأنطاع
- اتخاذ الخادم والمركب
- حلية السيف
- النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان
- الجلوس على الكراسي
- اتخاذ القباب الحمر
التالي
السابق
5040 [ ص: 126 ] ( عشرة من الفطرة ) في الحديث الآخر : خمس من الفطرة . قال : وليست منحصرة في العشر ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله : من الفطرة ، وقال القرطبي : لا تباعد في أن يقول : هي عشر ، وهي خمس ؛ لاحتمال أن يكون أعلم بالخمس أولا ، ثم زيد عليها ، قاله عياض . ويحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث هي آكد من غيرها ، فقصدها بالذكر لمزيتها على غيرها من أبي هريرة قال : و " من " في قوله : عشر من الفطرة للتبعيض ( غسل البراجم ) قال [ ص: 127 ] خصال الفطرة ، النووي : بفتح الباء وكسر الجيم : جمع برجمة ، بضم الباء والجيم ، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها ، وفي " شرح المصابيح " لزين العرب حكاية قول إن المراد بها خطوط الكف لمنع الوسخ فيها من وصول الماء إلى ما تحتها ، وحينئذ لا يصح الوضوء ولا الغسل ( ) قال ونتف الإبط وحلق العانة القرطبي : خرجا على المتيسر في ذلك ، ولو عكس فحلق الإبط ونتف العانة جاز ؛ لحصول النظافة بكل ذلك . قال : وقد قيل : لا يجوز في العانة إلا الحلق ؛ لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها . ذكره ( أبو بكر بن العربي ) قال وانتقاص الماء النووي : هو بالقاف والصاد المهملة ، وقد فسره وكيع بأنه الاستنجاء ، وقال أبو عبيد وغيره : معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره ، وقيل : هو الانتضاح ، وذكر أنه روي الانتقاص بالقاف والصاد المهملة ، وقال في فصل الفاء : قيل : الصواب أنه بالفاء والصاد المهلة . قال : والمراد نضحه على الذكر ؛ لقولهم لنضح الدم القليل : نفصة ، وجمعه نفص . قال ابن الأثير النووي : وهذا الذي نقله شاذ ، والصواب ما سبق .
وقال زين العرب في " شرح المصابيح " : انتقاص الماء بالقاف والصاد المهملة هو الاستنجاء بالماء ، وقيل : معناه انتقاص البول بالماء ، وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرتدع البول بردع الماء ، ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء ، فيعسر الاستبراء منه ، فالماء على الأول المستنجى به ، وعلى الثاني البول إن أريد بالماء البول ، فالمصدر مضاف إلى المفعول ، وإن أريد به الماء المغسول به ، فالإضافة إلى الفاعل ، أي : وانتقاص الماء البول ، و " انتقص " لازم ومتعد . قيل : هو تصحيف ، والصحيح انتفاض الماء بالفاء والضاد المعجمة ، وهو [ ص: 128 ] الانتضاح بالماء على الذكر ، وهذا أقرب ؛ لأن في كتاب أبي داود بدله " والانتضاح " ( قال مصعب : ونسيت العاشرة ، إلا أن يكون المضمضة ) قال القاضي عياض : هذا شك منه فيها ، ولعلها الختان المذكور مع الخمس في حديث وتبعه أبي هريرة ، النووي والقرطبي .
وقال زين العرب في " شرح المصابيح " : انتقاص الماء بالقاف والصاد المهملة هو الاستنجاء بالماء ، وقيل : معناه انتقاص البول بالماء ، وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرتدع البول بردع الماء ، ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء ، فيعسر الاستبراء منه ، فالماء على الأول المستنجى به ، وعلى الثاني البول إن أريد بالماء البول ، فالمصدر مضاف إلى المفعول ، وإن أريد به الماء المغسول به ، فالإضافة إلى الفاعل ، أي : وانتقاص الماء البول ، و " انتقص " لازم ومتعد . قيل : هو تصحيف ، والصحيح انتفاض الماء بالفاء والضاد المعجمة ، وهو [ ص: 128 ] الانتضاح بالماء على الذكر ، وهذا أقرب ؛ لأن في كتاب أبي داود بدله " والانتضاح " ( قال مصعب : ونسيت العاشرة ، إلا أن يكون المضمضة ) قال القاضي عياض : هذا شك منه فيها ، ولعلها الختان المذكور مع الخمس في حديث وتبعه أبي هريرة ، النووي والقرطبي .