الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الشهادة في الشراء والبيع

( قال رحمه الله . وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ، وإن لم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة ) ; لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة ، وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم تشهد بما ادعاه المدعي ، ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمى ; لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن . فكذلك لا يظهر بالقضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم تشهد به الشهود ، وكذلك لو سمى الثمن واختلفا في جنسه ، أو في مقداره ; لأن المدعي يكذب أحدهما لا محالة ، ولأن كل واحد منهما يشهد بعقد غير ما يشهد به صاحبه فالبيع بالدنانير غير البيع بالدراهم ولا يتمكن القاضي من القضاء بواحد من العقدين لانعدام شهادة شاهدين عليه ، وكذلك إذا شهد أحدهما بالبيع بألف والآخر بالبيع بألف وخمسمائة ويستوي إن كان البائع هو المدعي للبيع ، أو الشراء ، وفي الخلع إن كانت المرأة هي التي تدعي . فكذلك الجواب ; لأنها تكذب أحد الشاهدين ، وإن كان الزوج هنا المدعي في الخلع فشهد أحد الشاهدين على ألف والآخر على ألف وخمسمائة فشهادتهما مقبولة في مقدار الألف ; لأن الفرقة وقعت بإقرار الزوج ، وهذا منه دعوى الدين عليها في الحاصل ، وقد اتفق الشاهدان على الألف لفظا [ ص: 160 ] ومعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية