الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به كالقصاص المشترك بين الاثنين ، وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان ، في أحد القولين . ومنه مسألة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه . [ ص: 507 ] قال الأذرعي : الظاهر - فقها لا نقلا - أنها تسمع ، والبينة على الناظر دون المستحق كولي الطفل . قال : فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم ، بل كل واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع ، فلو كان الناظر عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية