الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3513 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674971قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=6532_6535_6536_33660الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
[ ص: 335 ]
قال في الفتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتهى .
( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) : هذا هو ابن علية قال المزي في الأطراف ، وفي بعض النسخ : إبراهيم بن إسماعيل ، وهو غلط والله تعالى أعلم ( nindex.php?page=treesubj&link=24057الشفعة في كل شرك ) : بكسر الشين وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكا ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة . قاله في النيل ( ربعة ) : بفتح الراء وسكون الباء تأنيث ربع وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن .
وقوله : ربعة بدل من شرك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الربع والربعة المنزل الذي يربع به [ ص: 336 ] الإنسان ويتوطنه ، يقال هذا ربع وهذا ربعة بالهاء كما قالوا دار ودارة . قال : وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من أهل العلم وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم ، وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24057الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها انتهى . ( أو حائط ) : أي بستان ولفظ مسلم في صحيحه من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=753651الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .