الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 245 ] القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير )

                والأصل فيها قوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } 1 - ( وفي حديث { أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة } ) قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : 2 - الأول السفر ، وهو نوعان : 3 - منه ما يختص بالطويل ، وهو ثلاثة أيام ولياليها ، وهو القصر ، والفطر ، والمسح أكثر من يوم وليلة 4 - وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان .

                والثاني ما لا يختص به ، والمراد به ، مطلق الخروج عن المصر ، وهو ترك الجمعة [ ص: 246 ] والعيدين والجماعة ، والنفل على الدابة ، وجواز التيمم ، واستحباب القرعة بين نسائه ، والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة ، بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة .

                [ ص: 245 ]

                التالي السابق


                [ ص: 245 ] قوله : وفي الحديث { أحب الدين } الحديث إلخ . هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ، ومن حديث أبي أمامة . ( 2 )

                قوله : الأول السفر ، قال بعض الفضلاء : وقعت حادثة في عهدنا ، وهي أن شخصا حلف ليسافرن ، فهل يعتبر في ذلك مسيرة ثلاثة أيام ، أو خروجه بالنية ، أو يراد به مطلق الخروج من مصره ؟ فأجاب بأنه متى خرج قاصدا للسفر وجاوز عمران مصره صدق عليه أنه مسافر حتى جاز له قصر الصلاة ، كما أفاده في شرح الهداية فلا يحنث ولو عاد بعد ذلك . ( 3 )

                قوله : منه ما يختص بالطويل إلخ . الظاهر أن يقول : الأول منه حتى يحسن مقابلته لقوله ، والثاني ما لا يختص به . ( 4 ) قوله : وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان مثله في السراج والنهاية ، وهو ظاهر كلام الزيلعي ، قال بعض الفضلاء : ولكن قد حمل بعض أصحابنا قوله عليه السلام [ ص: 246 ] { ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلدة ، أو قرية حتى تسقط الأضحية بذلك القدر } .




                الخدمات العلمية