الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3538 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=674994عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32110_7325العائد في هبته كالعائد في قيئه قال nindex.php?page=showalam&ids=17258همام وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما
( العائد في هبته إلخ ) : قال النووي : هذا ظاهر في تحريم nindex.php?page=treesubj&link=7325الرجوع في الهبة [ ص: 360 ] والصدقة بعد إقباضهما ، وهو محمول على هبة الأجنبي ، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه ، كما صرح في حديث النعمان بن بشير ، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وآخرون : يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم انتهى . وقال في السبل قال الطحاوي : قوله " كالعائد في قيئه " وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله " كالكلب " يدل على عدم التحريم ، لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب . وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له ، وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد nindex.php?page=treesubj&link=22753_26612_1542النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ، ونقر الغراب ، والتفات الثعلب ونحوه ، ولا يفهم من المقام إلا التحريم ، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه . ويدل على التحريم حديث ابن عباس يعني الحديث الآتي انتهى .
قال المنذري . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وليس في حديثهم كلام قتادة .