الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
310 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650305أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=29393_3520_3753_3956_28349_27335_32548_632_32553_32554_655_3738_3421_3536_3680انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت
[ ص: 497 ]
[ ص: 497 ] قوله : ( باب امتشاط المرأة . حدثنا إبراهيم ) هو ابن سعد .
قوله : ( انقضي رأسك ) أي حلي ضفره ( وامتشطي ) قيل ليس فيه دليل على الترجمة ، قاله الداودي ومن تبعه ، قالوا : لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها ، والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال ; لأنه من سنة الإحرام ، وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=883828فاغتسلي ثم أهلي بالحج فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه ، ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله " لا عند غسلها " أي من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا ، والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام ، وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين ، وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب ; لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أولى .
قوله : ( أمر nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن ) يعني ابن أبي بكر ، وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب ، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة .
قوله : ( التي نسكت ) كذا للأكثر ، مأخوذ من النسك . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي " سكت " بحذف النون وتشديد آخره أي عنها ، والقابسي بمعجمة والتخفيف ، والضمير فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات ، وفي السياق التفات آخر بعد التفات ، وهو ظاهر للمتأمل .