[ ص: 2041 ] كتاب النكاح
الفصل الأول
3080 - عن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبد الله بن مسعود ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . متفق عليه .
كتاب النكاح
- باب النظر
- باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
- باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
- باب المحرمات
- باب المباشرة
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
- باب الخلع والطلاق
- باب المطلقة ثلاثا
- باب في كون الرقبة في كفارة مؤمنة
- باب اللعان
- باب العدة
- باب الاستبراء
- باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
التالي
السابق
( 12 ) - كتاب النكاح
قيل : هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا ، وقيل : حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : وعليه مشايخنا ، ثم قال بعضهم : هو واجب بالإجماع لأنه يغلب على الظن أو يخاف الوقوع في الحرام . وفي النهاية : " إن كان له خوف وقوع الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز إلا به كان فرضا ، وعند خوف الجور مكروه ، وأما في حالة الاعتدال فداود وأتباعه من أهل الظاهر ، على أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق ، تمسكا بقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) واختلف مشايخنا فقيل : فرض كفاية ، وقيل : واجب على الكفاية ، وقيل : مستحب ، وقيل : سنة مؤكدة وهو الأصح ، وهو أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة ، ونقل عن - رحمه الله تعالى - أنه مباح وأن التجرد للعبادة أفضل منه وحقيقة الفضل تنفي كونه مباحا إذ لا فضل في المباح والحق أنه اقترن بنية كان ذا فضل ، وتفصيل هذه المباحث أدلة وأجوبة في شرح الهداية للإمام الشافعي ابن الهمام . وقال النووي - رحمه الله - : " إن وجد المؤن والأسباب فيستحب له النكاح ولو تاقت إليه نفسه ، ثم الأولى له ترك النكاح والتخلي للعبادة عند الجمهور ، ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وبعض أصحاب الشافعي ومالك : أن النكاح له أفضل وإن لم يجد فيكره له النكاح .
الفصل الأول
3080 - ( عن قال : عبد الله بن مسعود ) بفتح الشين وتخفيف الموحدة جمع شاب ، وهو من بلغ ولم يتجاوز ثلاثين ، والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيخوخة والبنوة ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ) بالمد والهاء ، وهي اللغة الفصيحة الشهيرة الصحيحة ، والثانية بلا مد ، والثالث بالمد بلا هاء ، والرابعة بهاءين بلا مد ، وهي الباهة . ومعناها الجماع مشتق من الباه المنزل ، ثم قيل لعقد النكاح باه ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا ، وفيه حذف مضاف أي : مؤنة الباءة من المهر والنفقة ، قال النووي - رحمه الله - : " ولا بد من هذا التأويل ، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ومن لم يستطع " عطف على " من استطاع " ولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله : قال الصوم له وجاء ; لأنه لا يقال للعاجز هذا ، وإنما يستقيم إذا قيل : أيها القادر المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تزوج وإلا فصم ، ولهذا السر خص النداء بالشبان ( فليتزوج ) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة ( فإنه ) أي : التزوج ( أغض للبصر ) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ( وأحصن ) أي : أحفظ ( للفرج ) أي : عن الوقوع في الحرام ( ومن لم يستطع ) أي : مؤن الباءة ( ) قيل : هو من إغراء الغائب ، وبتقديم قوله : " فعليه بالصوم " صار كالحاضر ، وقيل : الباء زائدة أي : فعليه الصوم ، فالحديث بمعنى الخبر لا الأمر ، وقيل : من إغراء المخاطب أي أشيروا عليه بالصوم ، ( فإنه ) أي : الصوم ( له ) أي : لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره ( وجاء ) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء . قال من استطاع منكم الطيبي - رحمه الله تعالى - : وكان الظاهر أن يقول : فعليه بالجوع ، وقلة ما يزيد في الشهوة وطغيان الماء من الطعام ، فعدل إلى الصوم إذ ما جاء بمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة ، وليؤذن بأن المطلوب من نفس الصوم الجوع وكسر الشهوة ، وكم من صائم يمتلئ معى اه . ويحتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر والنفع لهذا المرض ، ولو أكل وشرب كثيرا إذا كانت له نية صحيحة ، ولأن الجوع في بعض الأوقات والشبع في بعضها ليس كالشبع المستمر في تقوية الجماع ، والله تعالى أعلم . ( متفق عليه ) .
قيل : هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا ، وقيل : حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : وعليه مشايخنا ، ثم قال بعضهم : هو واجب بالإجماع لأنه يغلب على الظن أو يخاف الوقوع في الحرام . وفي النهاية : " إن كان له خوف وقوع الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز إلا به كان فرضا ، وعند خوف الجور مكروه ، وأما في حالة الاعتدال فداود وأتباعه من أهل الظاهر ، على أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق ، تمسكا بقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) واختلف مشايخنا فقيل : فرض كفاية ، وقيل : واجب على الكفاية ، وقيل : مستحب ، وقيل : سنة مؤكدة وهو الأصح ، وهو أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة ، ونقل عن - رحمه الله تعالى - أنه مباح وأن التجرد للعبادة أفضل منه وحقيقة الفضل تنفي كونه مباحا إذ لا فضل في المباح والحق أنه اقترن بنية كان ذا فضل ، وتفصيل هذه المباحث أدلة وأجوبة في شرح الهداية للإمام الشافعي ابن الهمام . وقال النووي - رحمه الله - : " إن وجد المؤن والأسباب فيستحب له النكاح ولو تاقت إليه نفسه ، ثم الأولى له ترك النكاح والتخلي للعبادة عند الجمهور ، ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وبعض أصحاب الشافعي ومالك : أن النكاح له أفضل وإن لم يجد فيكره له النكاح .
الفصل الأول
3080 - ( عن قال : عبد الله بن مسعود ) بفتح الشين وتخفيف الموحدة جمع شاب ، وهو من بلغ ولم يتجاوز ثلاثين ، والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيخوخة والبنوة ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ) بالمد والهاء ، وهي اللغة الفصيحة الشهيرة الصحيحة ، والثانية بلا مد ، والثالث بالمد بلا هاء ، والرابعة بهاءين بلا مد ، وهي الباهة . ومعناها الجماع مشتق من الباه المنزل ، ثم قيل لعقد النكاح باه ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا ، وفيه حذف مضاف أي : مؤنة الباءة من المهر والنفقة ، قال النووي - رحمه الله - : " ولا بد من هذا التأويل ، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ومن لم يستطع " عطف على " من استطاع " ولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله : قال الصوم له وجاء ; لأنه لا يقال للعاجز هذا ، وإنما يستقيم إذا قيل : أيها القادر المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تزوج وإلا فصم ، ولهذا السر خص النداء بالشبان ( فليتزوج ) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة ( فإنه ) أي : التزوج ( أغض للبصر ) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ( وأحصن ) أي : أحفظ ( للفرج ) أي : عن الوقوع في الحرام ( ومن لم يستطع ) أي : مؤن الباءة ( ) قيل : هو من إغراء الغائب ، وبتقديم قوله : " فعليه بالصوم " صار كالحاضر ، وقيل : الباء زائدة أي : فعليه الصوم ، فالحديث بمعنى الخبر لا الأمر ، وقيل : من إغراء المخاطب أي أشيروا عليه بالصوم ، ( فإنه ) أي : الصوم ( له ) أي : لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره ( وجاء ) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء . قال من استطاع منكم الطيبي - رحمه الله تعالى - : وكان الظاهر أن يقول : فعليه بالجوع ، وقلة ما يزيد في الشهوة وطغيان الماء من الطعام ، فعدل إلى الصوم إذ ما جاء بمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة ، وليؤذن بأن المطلوب من نفس الصوم الجوع وكسر الشهوة ، وكم من صائم يمتلئ معى اه . ويحتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر والنفع لهذا المرض ، ولو أكل وشرب كثيرا إذا كانت له نية صحيحة ، ولأن الجوع في بعض الأوقات والشبع في بعضها ليس كالشبع المستمر في تقوية الجماع ، والله تعالى أعلم . ( متفق عليه ) .